عنوان التشريع: الغاء مركز كمركي رقم (12) لسنة 1977
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 9 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1 – الغاء بيان الكمارك رقم (8) لسنة 1971 المتضمن تعيين الموقع الكائن في المسبح – الكرادة الشرقيـة المرقـم 17/10/27 مستودعا خاصا لخزن سيارات فيات بوليسكي المنتجة من قبل شركة بول موت البولونية المتعاقدة مع الشركة العامة للسيارات والخاضعة للرسوم الكمركية.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام