عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1977 شأن اعفاء الرعايا البلغار من رسوم السمات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (د) من مادة 6 والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 (المعدل).
اصدرنا التعليمات التالية :
1 – يعفى رعايا جمهورية بلغاريا الشعبية من رسوم السمات المنصوص عليها في مادة 4والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 (المعدل) على شرط المقابلة بالمثل.
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية