عنوان التشريع: رقم 44026 مدة اتلاف وصولات استلام اجور الماء
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 44026
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 3من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1973 والحاقا بتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية في المديرية العامة لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد المنشورة بجريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم 2490 والمؤرخ في 22 – 9 – 1975 قررنا ما يلي :
1 – تكون مدة اتلاف وصولات استلام اجور الماء الصافي والخام والمجاري لكافة الاشتراكات عدا الاشتراكات الرسمية لمدة سنة واحدة بدلا عن المدة المحددة بالفقرة (3) من القسم الثاني من التعليمات اعلاه.
2 – تكون مدة اتلاف وصولات استلام اجور الماء الصافي والخام والمجاري للاشتراكات الرسمية خمس سنوات بدلا من المدة المحددة بالتعليمات أعلاه.
3 – يشترط قبل اتلاف الوصولات المبينة بالفقرتين (1، 2) أعلاه تدقيقها من قبل مكتب التدقيق القانوني.
4 – تنفذ تعليماتنا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أمين العاصمة