رقم 1172 تحديد الاجر الشهري للسائق في الدوائر الرسمية

      التعليقات على رقم 1172 تحديد الاجر الشهري للسائق في الدوائر الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1172 تحديد الاجر الشهري للسائق في الدوائر الرسمية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1172
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1977 ما يلي :

اولا – يكون الاجر الشهري للسائق عند تعيينه لاول مرة في كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي ( – / 30) دينارا، مضافا اليه (250 /1) دينار عن كل سنة خدمة سابقة صافية قضاها في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي بصفة سائق.
ثانيا – يضاف الى الاجر الشهري الوارد في (أولا أعلاه) المخصصات التالية :
آ – مخصصات سياقة السيارات والمركبات، وتمنح وفق الجدول التالي للسائق الذي يزاول فعلا سياقة السيارات والمركبات المذكورة ازاءها :
نوع السيارة أو المركبة مقدار المخصصات شهريا
1 – شاحنة حمولة ثلاثة اطنان الى عشرة اطنان (داخل) خمسة دنانير
2 – شاحنة حمولتها اكثر من عشرة اطنان عشرة دنانير
3 – شبه مقطورة (تريله) بأصنافها عشرون دينارا
4 – سحب مقطورة حمولة (5) اطنان فأكثر خلف الشاحنة عشرة دنانير اضافة الى مخصصات الشاحنة
5 – (باص) لـ (12 – 24) راكبا (داخل). خمسة دنانير
6 – (باص) لاكثر من (24) راكبا وحسب التصميم الاصلي). عشرة دنانير
7 – (باص) منشأة ومصالح نقل الركاب والمسافرين بما لا يقل خمسة عشر دينارا
عن (40) راكبا (حسب التصميم الاصلي).
ب – مخصصات سياقة المعدات الزراعية والانشائية، وتمنح وفق الجدول التالي للسائق الذي يزاول فعلا سياقة احدى المعدات المذكورة ازاءها :
نوع المعدات مقدار المخصصات شهريا
1 – ساحبة حقلية أو حاصدة أو بلدوزر حقلية خمسة دنانير
2 – مخندقه – سايدبوم – رافعة الى ستة عشر طنا (داخل) – عشرة دنانير
حادلة – كراكة.
3 – فارشة اسفلت – فارشة كونكريت – هزازة قطار. خمسة عشر دينارا
4 – رافعة لاكثر من ستة عشر طنا – حفارة سلكية أو كهربائية – عشرون دينارا
شفل دوزر – كريدر – ترنبول – بلدوزر – سكربير – حفارة
هايدروليكية.
ج – مخصصات يمنحها الوزير المختص بما لا يزيد على عشرة دنانير شهريا للسائق الذي يكلف بأداء عمل آخر اضافة الى عمله الاساس أو ان هذا التكليف يعوض عن عمل شخص آخر كما هي في الحالات التالية :
1 – السائق المحصل في سيارة توزيع الالبان (500 /7) دنانير.
2 – السائق المحصل في الشركة العامة للمشروبات الغازية والكحولية ( – / 6) دنانير.
3 – السائق المحصل في شركة نقل الركاب ( – /10) دنانير.
4 – أية حالة اخرى مماثلة تحدد مخصصاتها من قبل لجنة تحديد معدلات الاجور المشكلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
د – أية مخصصات عامة اخرى تمنح وفق أحكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة.
ثالثا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يضيف أيا من السيارات والمركبات أو المعدات الى الجدولين أعلاه حسب الصنف الذي يناسبها أو اضافة جداول اخرى باستثناء ما يلي :
آ – سيارات الصالون – الاستيشن – البيكاب التي حمولتها دون ثلاثة أطنان.
ب – سيارات الدنبر أو الرافعة الشوكية أو ساحبة المعمل بأصنافها وما شاكل ذلك.
رابعا – تحجب المخصصات المذكورة أعلاه في حالة نقل السائق او تنسيبه لعمل لا يستحق عنه تقاضي تلك المخصصات بموجب أحكام هذا القرار.
خامسا – لا يجوز الجمع في آن واحد بين نوعين من مخصصات السياقة المذكورة أعلاه، أما اذا نسب السائق للعمل على مركبة تختلف نسبة مخصصاته فيها عن المخصصات التي يتقاضاها عادة فيمنح في هذه الحالة مخصصات المركبة التي يزاول العمل فيها فعلا على ان يكون مؤهلا رسميا لذلك.
سادسا – يعاد احتساب اجور السواق الموجودين في الخدمة وفق الطريقة التالية :
آ – يعتبر الاجر الابتدائي لكل سائق منهم ( – / 30) دينارا شهريا لغرض تحديد الاجر يضاف الـى هـذا الاجـر
(250 /1) دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية الصافية التي قضاها كسائق في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي، وسواء كانت تلك الخدمة متصلة أو متقطعة، وتحسب كسور السنة لاغراض الزيادة السنوية التالية.
ب – اذا استحق السائق احد انواع المخصصات الواردة في (ثانيا) أعلاه، تضاف تلك المخصصات الى حصيلة الاجر الذي استحقه بموجب الفقرة (آ) السابقة أعلاه ويعتبر ذلك الاجر الشهري المحتسب.
ج – اذا وجد ان الاجر الشهري الحالي للسائق يقل عن الاجر الشهري المحتسب يزاد اجره الشهري الى مستوى الاجر الشهري المحتسب، أما اذا وجد ان اجره الشهري الحالي يزيد على الاجر الشهري المحتسب، فيعتبر الاجر الحالي اجراء شخصيا وعندئذ لا يمنح كزيادة سنوية سوى نصف الزيادة السنوية التي يستحقها الى حين استحقاقه الاجر المحتسب بمضي المدة ويمنح حينئذ الزيادة السنوية كاملة حسب استحقاقه.
سابعا – تمنح الزيادات السنوية لسواق الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي كافة وفق المقاييس الواردة في الفقرة (1) من قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 1975.
ثامنا – يراعى بالنسبة لاجازات السوق العائدة للسواق التابعين للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي ما يلي :
آ – حفظ اجازات السوق العائدة للسواق لدى دوائرهم، على ان يزود كل منهم بهوية خاصة من قبل الدائرة التي ينتمي اليها.
ب – الاحتفاظ باجازة السوق العائدة للسواق عند تركهم الخدمة بدون موافقة دوائرهم.
تاسعا – لا يجوز للقطاع الخاص الوطني والاجنبي تشغيل السواق العراقيين الا عن طريق مكاتب التشغيل، على ان يطبق بحقهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) في 28 – 3 – 1977.
ب – يزاد راتب مهارة صنف درجة ثانية من ستة دنانير الى اثني عشر دينارا شهريا ومهارة صنف سائق درجة أولى من ثمانية دنانير الى أربعة عشرة دينارا شهريا في الجيش. ويزاد سائق الشرطة مخصصات السياقة بمبلغ خمسة دنانير شهريا، أما الترفيعات الاعتيادية والزيادات السنوية لسواق الجيش والشرطة فتبقى كما هي خاضعة لاحكام القوانين والانظمة التي تطبق عليهم.
احد عشر – مع مراعاة ما جاء في (عاشرا) أعلاه يطبق هذا القرار على جميع سواق الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقانون العمل ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكامه.
ثاني عشر – آ – تسري الاحكام الواردة في (آ، ب، جـ، د) من ثانيا وكذلك الاحكام الواردة في رابعا وخامسا وثامنا من هذا القرار على السواق الموظفين.
ب – يمنح السائق الموظف اجور الاعمال الاضافية اذا اشتغل ساعات تزيد على تلك المقررة بقانون العمل.
ثالث عشر – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه وفق تعليمات تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية.
رابع عشر – تسري احكام هذا القرار اعتبارا من 1 – 1 – 1978.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة