عنوان التشريع: رقم 1170 عند وفاة احد الزوجين بدون وارث تسجيل الدار باسم الزوج الآخر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1170
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1977 ما يلي :
اولا – عند وفاة احد الزوجين بدون وارث، ولم يترك من العقارات سوى دار واحدة، فتنتقل ملكية هذه الدار جميعها الى الزوج الاخر، بشرط ان لا يملك دارا لسكناه على وجه الاستقلال.
ثانيا – تتولى محاكم الاحوال الشخصية (الشرعية والمواد الشخصية) المختصة التحقق من توافر الشروط الواردة في الفقرة (اولا) من هذا القرار، بحضور ممثل عن كل من وزارة المالية والادارة المحلية، وتصدر حجة بذلك.
ثالثا – تطبق احكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (309) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 على الحجج التي تصدر وفق الفقرة (ثانيا) من هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة