عنوان التشريع: رقم 1169 اعتبار مخصصات الزوجية ضمن الراتب الكلي لقروض المصرف العقاري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1169
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1977 ما يلي :
اولا – تعتبر مخصصات الزوجية المنصوص عليها بالقرار 747 في 11 – 7 – 1976 من ضمن الراتب الكلي المنصوص عليه بالقرار (65) في 17 – 1 – 1977 لاحتساب الحد الاعلى لقروض المصرف العقاري للعمال فقط.
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ 1 – 1 – 1977.
ثالثا – على وزير الاشغال والاسكان تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة