عنوان التشريع: رقم 1168 اعتبار سنة رسوب المجاز دراسيا” اجازة اعتيادية بدون راتب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1168
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/1977 ما يلي :
1 – اذا رسب المجاز دراسيا، لغير سبب المرض المؤيد بتقارير طبية من جهة رسمية، ولم يحصل على الشهادة المتعاقد عليها خلال المدة المحددة بموجب المادة (50) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) للوزارة ان تصرف عليه بطريق السلفة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ رسوبه، وتعتبر هذه السنة اجازة اعتيادية بدون راتب.
2 – يعامل الموفد بزمالة دراسية معاملة المجاز دراسيا من هذه الناحية.
3 – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
5 – على الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة