رقم 1167 فك ارتباط محطة تأجير من تشكيلات مصلحة المحطات الزراعية

      التعليقات على رقم 1167 فك ارتباط محطة تأجير من تشكيلات مصلحة المحطات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1167 فك ارتباط محطة تأجير من تشكيلات مصلحة المحطات الزراعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1167
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/1977 ما يلي :

1 – يفك أرتباط محطة تأجير المكائن الزراعية في اللطيفية من تشكيلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة التابعة للمؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية وتلحق بمصلحة أبي غريب الزراعية بكافة موجوداتها ومنتسبيها.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة