قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-30 00:00:00

مادة 1
يعتبر نص مادة 2من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970 فقرة اولى للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة ثانية لها :
” ثانيا – للنادي شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويمارس الحقوق القانونية كافة بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بمجرد صدور الامر باجازته ويرتبط بوزارة الشباب.

مادة 2
تحذف مادة 7 من القانون ويعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك.

مادة 3
تحذف مادة 9 من القانون ويعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك.

مادة 4
يعتبر نص مادة 14 من القانون فقرة اولى للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة ثانية لها :
” ثانيا – يعين الوزير موظفا من وزارة الشباب يكون مديرا لادارة النادي ويتولى المسؤولية المالية والادارية “.

مادة 5
يعتبر نص مادة 3من القانون فقرة أولى للمادة ذاتها ويضاف اليها ما يلي، ويكون فقرة ثانية لهـا :
” ثانيا – يقدم الى الوزارة طلب بأنشاء النادي مرفق بالنظام “.

مادة 6
يعدل نص مادة 17 من القانون وتكون بالشكل الآتي :
” مادة 17 – للوزير الحق في تنبيه أو انذار أو حل الهيئة الادارية لاي نادي وتعيين هيئة مؤقتة، أو سحب اجازته في الاحوال التالية :
أ – عدم تنفيذ بنود هذا القانون.
ب – مخالفتها للنظام الداخلي.
جـ – عدم قيامها بتنفيذ توجيهات الوزارة أو تعليماتها.
د – اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية لغياب أكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة أو لاي سبب قانوني.
هـ – عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
و – اذا امتنع أعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة.
ز – قيام الهيئة الادرارية بأعمال مخالفة للنظام العام أو الآداب ”

مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لتوسع النشاط الرياضي وشموله انحاء القطر كافة، ولعدم استيعاب هذا النشاط من قبل بعض الاندية لضعف الكادر الاداري وعجزها المالي، ولغرض الاشراف عليها اداريا وماليا مباشرة، الامر الذي يقتضي ربطها بوزارة الشباب، ليتسنى لها دعمها ماليا وفنيا.
ولاجله شرع هذا القانون.