قانون تصديق توصية انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اقرها المؤتمر العام بمنظمة الامم المتحدة للتربية و التعليم و الثقافة المنعقد في باريس في 17 تشرين الاول الى 21 تشرين الثاني 1972

      التعليقات على قانون تصديق توصية انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اقرها المؤتمر العام بمنظمة الامم المتحدة للتربية و التعليم و الثقافة المنعقد في باريس في 17 تشرين الاول الى 21 تشرين الثاني 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق توصية انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اقرها المؤتمر العام بمنظمة الامم المتحدة للتربية و التعليم و الثقافة المنعقد في باريس في 17 تشرين الاول الى 21 تشرين الثاني 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-30 00:00:00

مادة 1
تصدق التوصية المرفقة بهذا القانون اللاحقة باتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اقرها المؤتمر العام للمنظمة التربوية والعلمية والثقافية التابعة للامم المتحدة في اجتماع جلسته السابعة عشرة المنعقدة في باريس من 17 تشرين الاول الى 21 تشرين الثاني 1972، تبعا للاتفاقية الاصلية المشار اليها، المصدقة بالقانون رقم (47) لسنة 1977.

مادة 2
ان تصديق الجمهورية العراقية للتوصية لا يعني باي حال من الاحوال الاعتراف بأسرائيل ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات مما تضمنتها هذه التوصية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من الامور الاساسية لتوازن وتطور الانسان في مجتمع أصبحت فيه ظروف العيش تتغير بخطوات سريعة وعاجلة، وحتى يحتفظ لنفسه ببيئة مناسبة يعيش فيها، حيث يبقى على اتصال مع الطبيعة والشواهد الحضارية الموروثة من الاجيال الماضية، ومن اجل تحقيق هذه الغاية فأنه لمن المناسب ان نعطي التراث الثقافي والطبيعي وظيفة نشطة في حياة الجمهور، وتوحيد انجازات عصرنا وقيم الماضي وجمال الطبيعة وفق سياسة شاملة.
ان التوصية قد أتخذت من قبل المؤتمر العام للمنظمة التربوية العلمية الثقافية التابعة للامم المتحدة في اجتماع جلسته السابعة عشرة، المنعقدة في بارس، والمعلنة في اليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1972
ولاجل تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى هذه التوصية ووضعها موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.