بيان رقم 17030 تصحيح اخطاء في التعليمات رقم 4 لسنة 1977

      التعليقات على بيان رقم 17030 تصحيح اخطاء في التعليمات رقم 4 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 17030 تصحيح اخطاء في التعليمات رقم 4 لسنة 1977
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 17030
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

عند نشر تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 1977 في العدد 2607 في 29 – 8 – 1977 من الوقائع العراقية حيث ورد في البند (15) من الفقرة الرابعة من الفصل الثالث من التعليمات خطأ مطبعي يصحح كالآتـي :
العبارة الخطأ
1 – على ان لا تقل عن (95) درجة مئوية شتاء.
2 – ونسبة الرطوبة لا تتعدى (8٪)
العبارة الصحيحة
1 – على ان لا تقل عن (15) درجة مئوية شتاء.
2 – ونسبة الرطوبة لا تتعدى (80٪).

وزير العمل والشؤون الاجتماعية