عنوان التشريع: تعليمات منح و تجديد اجازة تعاطي بيع و شراء المصوغات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 987 والمؤرخ في 13 – 9 – 1976 واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (22) من قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون المذكور
اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – منح وتجديد اجازة تعاطي بيع وشراء المصوغات :
1 – تقدم طلبات الحصول على اجازة تعاطي بيع وشراء المصوغات او تجديدها على الاستمارة المرفقة صورتها بهذه التعليمات.
2 – تمنح وتجدد الاجازة وفق النموذج المعد من قبل دائرة وسم المصوغات.
3 – يخضع طلب منح اجازة الفرع لكافة الاجراءات الخاصة بمنح الاجازة وتستوفى عنه كافة الرسوم القانونية الخاصة بالمنح والتجديد والرسوم الاخرى.
4 – تعتبر الطلبات قد سلمت الى دائرة وسم المصوغات اعتبارا من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة.
5 – عند عدم اكمال النواقص والاجراءات الخاصة بالطلب ينذر مقدمه بلزوم اكمالها خلال مدة 15 يوما بالنسبة للمقيمين داخل محافظة بغداد و30 يوما للمقيمين خارج محافظة بغداد وبخلافه يلغى الطلب.
6 – على الصاغة الالتزام بمسك السجلات الخاصة ببيع وشراء المصوغات والمعدة من قبل دائرة وسم المصوغات.
ثانيا – فحص ووسم المصوغات :
على اصحاب العلاقة مراعاة ما يلي عند تقديم ما لديهم من مصوغات لغرض فحصها ووسمها.
1 – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد
2 – يجب ان توضع المصوغات في علبة معدنية بحجم يتناسب وحجم المصوغات.
3 – يجب ان يوضع كل نوع من المصوغات ومن كل عيار في علبة واحدة.
4 – يجب أن تكون المصوغات جافة وغير رطبة ولا تحتوي على أي مادة غريبة اخرى.
5 – تقدم المصوغات (كل علبة على حدة) مرفقة بتصريح خطي يوقعه صاحبها أو وكيله مبينا فيه العيار الحقيقي للمصوغات وتسلم لقاء وصل رسمي.
6 – على الصاغة تقديم ما بحوزتهم من مصوغات الى دائرة وسم المصوغات قبل تركيب الفصوص والاحجار عليها.
7 – يشترط ان تكون المصوغات التي تقدم لغرض فحصها ووسمها كاملة الصنع.
8 – اذا كانت المصوغات قليلة العدد وثمينة ويخشى على تلف البعض منها اثناء عملية الفحص والتحليل فيتوجب تقديم المصاغ مزودا بزوائد من نفس جسم المصاغ اثناء عملية الصياغة لكي يؤخذ منه عينة للتحليل.
9 – يجري استلام وتسليم المصوغات حسب الاوقات التالية :
آ – مواعيد الاستلام :
من الساعة 7. 45 – 9. 15 صباحا استلام المصوغات لصاغة محافظة بغداد.
من الساعة 7. 45 – 10. 30 صباحا استلام المصوغات لبقية صاغة محافظات الاقطار.
ب – مواعيد التسليم :
من الساعة 12. 15 – 2. 00 بعد الظهر تسليم المصوغات الى اصحابها عدا يوم الخميس فيكون التسليم من الساعة 11. 15 الى الساعة 1. 00 ظهرا.
10 – في حالة تبديل اوقات الدوام الرسمي، تبدأ عملية استلام المصوغات بعد (15) دقيقة من بداية الدوام الرسمي ولنفس الفترة المحددة أعلاه وتنتهي عملية تسليم المصوغات قبل (30) دقيقة من نهاية الدوام الرسمي.
11 – تلسم المصوغات بعد فحصها ووسمها الى صاحبها أو وكيله المخول بالاستلام بموجب وكالة مصدقة حسب الاصول.
ثالثا – تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1976.
وزير الصناعة والمعادن
الجمهورية العراقية
وزارة الصناعة والمعادن ثمن الاستمارة 100 فلس
المؤسسة العامة للتنمية الصناعية
مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة
دائرة وسم المصوغات
” استمارة طلب الحصول على اجازة تعاطي بيع وشراء المصوغات ”
السيد مدير البحث والرقابة الصناعية العام المحترم
ارجو التفضل بالموافقة على منحي (تجديد) اجازة بيع وشراء المصوغات وفقا لاحكام قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 وادون فيما يلي المعلومات المطلوبة :
1 – الاسم
2 – العنوان – المحل
المسكن
3 – الجنسية
4 – محل وتاريخ الولادة
5 – رقم الاجازة
6 – تاريخ صدورها
7 – رقم تسجيل الاسم التجاري
8 – رقم القيد في السجل التجاري
9 – تاريخ ممارسة المهنة
10 – نوع المعادن الثمينة المستعملة في الصياغة
11 – الادوات والعدد والاجهزة الكهربائية واليدوية المستعملة في الصياغة
12 – عدد العمال العاملين في المحل وخارجه
13 – اتعهد بعدم وجود قوالب لدي لتقليد المسكوكات الذهبية التي كانت عملة متداولة سابقا.
14 – اتعهد بابلاغ دائرتكم عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات الواردة أعلاه وبمسك السجلات الخاصة ببيع وشراء المصوغات والمعدة من قبل دائرة وسم المصوغات.
اسم مقدم الطلب وتوقيعه