عنوان التشريع: قانون رقم 1161 سريان قواعد قانونية يخضع لها تلفزيون الجمهورية العراقية على مديرية التلفزيون التربو ي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1161
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1977 ما يلي :
1 – تسري على مديرية التلفزيون التربوي في وزارة التربية جميع القواعد القانونية التي يخضع لها تلفزيون الجمهورية العراقية بالقدر الذي يناسب متطلبات عمل المديرية المذكورة.
2 – يكون لمديرية التلفزيون التربوي استقلال مالي واداري. وتتمتع بالشخصية المعنوية لتحقيق اغراضها وفقا لاحكام القانون.
3 – يحل الوزير محل مجلس الادارة ويمارس الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى تلك القواعد.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة