قرار رقم 1154 سريان احكام القانون 94 لسنة 1977 على الموظفات في المؤسسات العامة

      التعليقات على قرار رقم 1154 سريان احكام القانون 94 لسنة 1977 على الموظفات في المؤسسات العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1154 سريان احكام القانون 94 لسنة 1977 على الموظفات في المؤسسات العامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1154
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1977 ما يلي :

1 – تسري احكام القانون رقم (94) لسنة 1977 ” قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ” على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة.
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ التعديل المذكور.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة