عنوان التشريع: قرار رقم 1154 سريان احكام القانون 94 لسنة 1977 على الموظفات في المؤسسات العامة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1154
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1977 ما يلي :
1 – تسري احكام القانون رقم (94) لسنة 1977 ” قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ” على جميع الموظفات في المؤسسات العامة والمصارف والشركات العامة الخاضعة لقواعد وانظمة خدمة خاصة.
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ التعديل المذكور.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة