عنوان التشريع: رقم 1153 التسليف لبناء العمارات السكنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1153
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/1977 ما يلي :
يقوم المصرف العقاري باقراض القطاع الخاص لتشييد عمارات سكنية تخصص حصرا لبيعها كشقق سكنية للمواطنين وفق أسس الاقراض والشروط العامة التالية :
أولا – أسس الاقراض
1 – يتم الاقراض بنسبة 60٪ من الكلفة المقدرة للعمارة (أرضا وبناء) بعد موافقة المؤسسة العامة للاسكان على التصاميم والمواصفات وتقدير الكلفة، على ان لا يتجاوز مبلغ القرض مائة وخمسين الف دينار لكل عمارة.
2 – يتم الاقراض على دفعات بعد المباشرة بالبناء وفق نسب الاقراض المعمول بها في المصرف وبكشف يجريه المصرف لهذا الغرض.
3 – مدة القرض خمس سنوات بضمنها مدة البناء.
4 – تستوفى الفائدة مقدما في كل سنة من سني القرض اعتبارا من تاريخ وضع اشارة الحجز الاولى لدى دائرة التسجيل العقاري وبالنسب التالية :
3 ٪ على دفعات القرض للسنتين الاولى والثانية من مدة القرض.
7 ٪ على القرض للسنوات الثلاث الاخيرة من مدة القرض.
5 – يستحق القسط الاول من مبلغ القرض وفائدته بعد مرور سنتين على تاريخ وضع اشارة الحجز الاولى لدى دائرة التسجيل العقاري.
ثانيا – الشروط العامة
1 – توضع اشارة الحجز لصالح المصرف من الدرجة الاولى على العمارة السكنية بمبلغ القرض الممنوح.
2 – يلتزم المقترض ببيع الشقق في العمارة السكنية المشيدة خلال مدة القرض وان لا يستثمرها لغير الغرض المذكور. وتعتبر مدة القرض منتهية عند اكمال بيع الشقق وبخلافه يقوم المصرف بشراء الشقق غير المباعة بالقيمة التي تقدرها المؤسسة العامة للاسكان. أو باعلان بيعها عن طريق المزايدة العلنية بقرار من مجلس الادارة.
3 – يراعى عند وضع اشارة الحجز على الشقة عند بيعها قانون التسجيل العقاري والتعليمات الصادرة بموجبه من حيث نسبة عدد اسهم الشقة الى عدد اسهم العمارة.
4 – يراعى في التقدير لغرض الاقراض لشراء الشقة مساحتها مع ما يصيبها من قيمة الارض والممرات والخدمات العامة في العمارة.
5 – اذا خالف المقترض اسس الاقراض قبل انجاز العمارة السكنية يجوز للمصرف اعلان العمارة السكنية للبيع بالمزايدة العلنية وفقا لاحكام قانونه ونظامه وتسري على المشتري كافة الاسس والشروط الواردة في هذا القرار. واذا تم الشراء من قبل المصرف فتتولى المؤسسة العامة للاسكان اكمال تشييد العمارة نيابة عن المصرف ويقوم المصرف ببيع الشقق بعد انجازها حسب قانونه ونظامه.
6 – يعفى المقترض بنسبة 50٪ من ضريبة الدخل المتحققة على هذه البيوعات بصرف النظر عن مبالغ الضرائب المتحققة عليه لاغراض اخرى. ويحجب الاعفاء المذكور عنه في حالة مخالفته لاحكام هذا القرار.
7 – عند بيع الشقق للمواطنين ينزل مبلغ القرض بما يعادل اسهم الشقة المباعة الى عدد اسهم العمارة وتوضع اشارة الحجز لصالح المصرف على الشقة المباعة.
8 – يقرض المصرف الراغبين بشراء الشقق وفق اسس الاقراض المعمول بها في المصرف.
9 – يؤمن المصرف على العمارة السكنية ضد الحريق بمبلغ القرض طيلة مدته وتكون وثيقة التأمين لصالح المصرف.
ثالثا – للمصرف العقاري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامسا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة