عنوان التشريع: رقم 1151 اضافة ممثل عن مجلس الشعب الى مجلس المحافظة و القضاء والناحية و القرية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1151
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/1977 ما يلي :
1 – يضاف ممثل عن مجلس الشعب الى عضوية كل من مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية او القرية وكذلك مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية ومجالس البيئة البشرية. ويكون الممثل عضوا دائميا في أي من المجالس المذكورة. ويتم اختياره بناء على اقتراح منظمة الحزب والمحافظة وموافقة وزير الداخلية.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة