عنوان التشريع: رقم 1150 منح عضو المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي مخصصات شهرية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1150
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/1977 ما يلي :
1 – يمنح عضو المجلس التشريعي لمنطقة كردستان (الذي لا يتقاضى راتبا من دوائر الدولة أو مؤسساتها) مخصصات شهرية مقدارها مائة وخمسون دينارا مقابل عمله في المجلس.
2 – يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (609) في 11 – 6 – 1975.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة