عنوان التشريع: رقم 1144 تعديل القرار 899 في 1970/08/12 موافقة المؤسسة العامة للسياحة على الاستثمارات المخصصة للسياحة و الاصطياف
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1144
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/1977 ما يلي :
اولا – تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (899) في 12 – 8 – 1970 ويعطى لها الرقم (14) :
14 – تستحصل موافقة المؤسسة العامة للسياحة في كل ما يتعلق بالاستثمارات المخصصة للسياحة والاصطياف وتمليك الاراضي اللازمة لاقامة مثل هذه المشاريع.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة