رقم 1138 تعديل القرار 357 في 1977/03/26 تخويل وزير الثقافة و الفنون مهام الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة

      التعليقات على رقم 1138 تعديل القرار 357 في 1977/03/26 تخويل وزير الثقافة و الفنون مهام الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1138 تعديل القرار 357 في 1977/03/26 تخويل وزير الثقافة و الفنون مهام الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1138
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1977 ما يلي :

1 – يمارس وزير الثقافة والفنون صلاحيات ومهام الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة لمدة ثلاثة اشهر اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الستة اشهر المنصوص عليها في مادة 8 والثلاثين من القانون رقم (49 ) لسنة 1977.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة