رقم 1145 حل لجنة اليانصيب و نقل موجوداتها الى وزارة المالية

      التعليقات على رقم 1145 حل لجنة اليانصيب و نقل موجوداتها الى وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1145 حل لجنة اليانصيب و نقل موجوداتها الى وزارة المالية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1145
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/1977 ما يلي :

1 – تحل لجنة اليانصيبات المؤلفة بموجب مادة 4من قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم (116) لسنة 1969 المعدل.
2 – تنتقل كافة موجودات والتزامات اللجنة الى وزارة المالية.
3 – على وزير المالية اتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القرار بما فيها تصفية موجودات اللجنة. وله اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكامه.
4 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1978.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة