عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء مكتب اتحاد موانئ الخليج
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-22 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء مكتب اتحاد موانيء الخليج الموقع عليها في الكويت بتاريخ 5/10/1976.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في تدعيم التعاون بين دول الخليج العربي، وبالنظر لاهمية تبادل الخبرات والمعلومات والاختصاصات بين موانيء الخليج العربي وذلك لتطوير الخدمات التي تقدمها هذه الموانيء على افضل الاسس العلمية والاقتصادية والادارية، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.