عنوان التشريع: قانون رسم الخبرة لمديرية التحقيق الادلة الجنائية رقم (135) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-25 00:00:00
مادة 1
1 – يستوفى رسم خاص قدره دينار واحد لخزينة الدولة عن كل رأي فني في كل قضية يقدمه خبير أو مجموعة خبراء من مديرية تحقيق الادلة الجنائية في مختلف فروع اختصاصاتها بناء على طلب أي من ذوي العلاقة وبمقتضى قرار صادر عن القضاء أو أية جهة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة من مؤسسات القطاع الاشتراكي.
2 – يستوفى الرسم أعلاه مضاعفا عند طلب اعادة الفحص أو اعطاء رأي آخر حول نفس الموضوع وفي نفس القيمة.
3 – لا يستوفى الرسم المشار اليه في الفقرتين (1 و2) أعلاه في الدعاوى الجزائية والانضباطية.
مادة 2
لا يؤثر استيفاء الرسم المنصوص عليه بمادة 1من هذا القانون بأي حال من الاحوال على استيفاء أية رسوم أو تكاليف مالية اخرى بمقتضى القوانين المرعية.
مادة 3
يلغى قانون رسوم طبع الاصابع رقم (71) لسنة 1936.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لمضي مدة طويلة على صدور قانون رسوم طبع الاصابع رقم (71) لسنة 1936 ولتطور وتوسع مديرية تحقيق الادلة الجنائية وتعدد الخبرات التي تقدمها فروعها الفنية ذات الاختصاصات المختلفة. فقد شرع هذا القانون.