عنوان التشريع: قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-15 00:00:00
مادة 1
اولا – آ – تنشأ بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الثقافة والفنون).
ب – وزير الثقافة هو الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون والمسؤول عن سياستها وخططها وادارتها.
جـ – يشار الى وزير الثقافة والفنون بالوزير وبوزارة الثقافة والفنون بالوزارة اينما ورد ذلك في القانون.
ثانيا – يعاون الوزير في مهامه :
أ – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسبما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة.
ب – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة، ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسبما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة.
مادة 2– تختص الوزارة بنشاطات الثقافة والفنون وفي حدود الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3– أولا – يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس الوزارة، تكون صفته تخطيطية استشارية، ويتولى دراسة القضايا المحالة اليه من قبل الوزير وخاصة :
أ – الخطط العامة التي تعدها دوائر الوزارة والمتعلقة بتحديد السياسات الاساسية ذات العلاقة بنشاط الوزارة وتطوير مؤسساتها ووسائل العمل فيها.
ب – متابعة تنفيذ قراراتها المشار اليها في الفقرة (آ) من هذه المادة من خلال دراسة التقارير المحالة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – يتألف مجلس الوزارة من :
آ – الوزير رئيسا.
ب – عدد من الاعضاء على النحو الآتي :
1 – وكلاء الوزارة ويسمي الوزير احدهم نائبا للرئيس.
2 – ثلاثة من اعضاء مكتب الثقافة والاعلام في حزب البعث العربي الاشتراكي.
3 – الرؤساء والمديرون العامون للدوائر ذات الشخصية المعنوية والدوائر العامة.
4 – مستشارو الوزارة.
ثالثا – للوزير ان يشرك في اجتماعات المجلس وبالصيغة التي يقررها من يراه ضروريا من المختصين في الوزارة.
رابعا – يسمي الوزير احد اعضاء مجلس الوزارة مقررا.
خامسا – تخضع قرارات مجلس الوزارة لمصادقة الوزير.
سادسا – لمجلس الوزارة تشكيل لجان دائمية ومؤقتة ذات علاقة بنشاطات ووظائف الوزارة، لاغراض تنفيذ مهامها.
مادة 4
تهدف نشاطات الثقافة والفنون الى ما يأتي :
اولا – رعاية الثقافة والفنون في جميع ميادينها وتطويرها والاشراف عليها وتوجيهها وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة السابع عشر من تموز.
ثانيا – احياء التراث العربي الاسلامي. والتعريف بالحضارة العربية وبقيمها وانجازاتها من جهة وتفاعلها مع الحضارات الانسانية من جهة اخرى، والنضال ضد الاتجاهات الرجعية والعنصرية والصهيونية والامبريالية في الميادين الثقافية والفنية كافة.
ثالثا – رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية للاقليات القومية ضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية ووفق مبادئ الحزب والثورة.
رابعا – الحرص على سلامة اللغة العربية وتأكيد قدراتها التعبيرية في جميع الميادين.
خامسا – الاهتمام بشؤون الثقافة والفنون في الوطن العربي، والعمل وفق نهج وحدة الثقافة والفنون العربية بتشجيع النشاط الثقافي والفني العربي بشتى الوسائل المتيسرة.
سادسا – التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة الانسانية للحزب والثورة وتأكيد الشخصية العربية في الثقافة والفنون باعتبارها عنصرا مبدعا في ثقافة الانسان وفنونه.
مادة 5
تتكون اجهزة الوزارة من الدوائر الآتية :
اولا – الدوائر العامة وهي :
آ – دائرة الشؤون الثقافية.
ب – دائرة ثقافة الاطفال.
جـ – دائرة الفنون التشكيلية.
د – دائرة الفنون الموسيقية
هـ – المكتبة الوطنية
و – دائرة العلاقات العامة
ز – دائرة المشاريع والشؤون الهندسية
ح – دائرة الشؤون الادارية
ثانيا – الدوائر ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وهي :
آ – دار الرشيد للنشر.
ب – دار الجاحظ للنشر
جـ – المؤسسة العامة للاثار
د – المركز الوطني للوثائق
هـ – دار الثقافة والنشر الكردية
و – مركز الحرف والصناعات الشعبية
ز – المؤسسة العامة للسينما والمسرح
ح – دار الحرية للطباعة
ط – دار الازياء العراقية
ى – المؤسسة العامة للسياحة
ك – دار آفاق عربية للصحافة والنشر
مادة 6
أولا – تحصر بالوزارة الموافقة على استيراد وانتاج وترويج مستلزمات الاطفال الثقافية والفنية والتربوية التي تتولاها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص عدا وزارة التربية ووزارة الشباب.
ثانيا – للوزير استثناء بعض دوائر الدولة والمنظمات الشعبية من احكام هذه المادة.
ثالثا – عند اقامة النصب والتماثيل في المرافق والاماكن العامة تستحصل موافقة الوزارة عليها مسبقا.
المحتوى 1
مادة 7
اولا – يرأس الدائرة العامة موظف بدرجة مدير عام.
ثانيا – تؤلف لكل دائرة عامة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية) بقرار من الوزير. ويحدد اعضاءها ويختارهم من داخل الوزارة وخارجها وتكون طبيعتها استشارية تخطيطية تعاون المدير العام، وتكون قراراتها غير ملزمة.
ثالثا – يحدد الوزير صلاحيات المديرين العامين للدوائر العامة في الوزارة.
مادة 8
تشكل في كل دائرة ذات شخصية معنوية – عدا التي ورد نص في قانونها بذلك – هيئة توجيهية ومجلس المديرين يمثلان الادارة العليا فيها.
مادة 9
يحدد بنظام خاص لكل دائرة ذات شخصية معنوية ما يأتي :
اولا – اسلوب تشكيل الهيئة التوجيهية ومجلس المديرين وعدد واختصاصات وصلاحيات وقواعد عمل كل منهما.
ثانيا – ايرادات وميزانية الدائرة وقواعدها الرئيسية.
ثالثا – أية امور تنظيمية وادارية ومالية اخرى ذات علاقة بها.
مادة 10
يرأس الدائرة ذات الشخصية المعنوية موظف بدرجة رئيس مؤسسة أو مدير عام حسب مقتضى الحال وما يحدده النظام الخاص بكل منها.
مادة 11
تحدد صلاحيات رئيس الدائرة ذات الشخصية المعنوية ومديري الدوائر العامة فيها بقرار من الهيئة التوجيهية ومصادقة الوزير.
مادة 12
أولا – تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة.
ثانيا – تعرض الخطط العامة للدوائر بما فيها مقترحات خطة التنمية القومية على منتسبي الدائرة لغرض مناقشتها في اجتماعات موسعة يحضرها اعضاء الهيئة التوجيهية ومجلس المديرين والرئيس الاعلى للدائرة العامة او الدائرة ذات الشخصية المستقلة حسب مقتضى الحال.
ثالثا – تعقد اجتماعات لا تقل عن اجتماعين في السنة بالصيغة التي يقررها الوزير أو من يخوله لمناقشة تنفيذ الخطط المقررة وسير العمل ومعوقاته والمقترحات الكفيلة بحلها، وترفع نتائج المناقشات الى الجهة التي يخولها الوزير لغرض دراستها، والبت فيها.
رابعا – تسعى الوزارة الى التوسع في منح مختلف الصلاحيات لرؤساء الدوائر وغيرهم من المسؤولين فيها ومنحهم قسطا كافيا من حرية التصرف حيثما امكن ذلك لاجل تحقيق اهدافها.
مادة 13
يعين ويحدد راتب كل من وكيل الوزارة ورئيس المؤسسة ومستشار الوزارة والمدير العام بمرسوم جمهوري واقتراح من الوزير.
مادة 14
أولا – للوزير ان يوفد العاملين في الوزارة بمهام خاصة تتعلق بالنشاط الثقافي والفني لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة خارج العراق. وله أن يمنحهم مباشرة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والانظمة والتعليمات النافذة الاخرى لموظفي السلك الدبلوماسي دون الحاجة الى استحصال موافقة الوزارات الاخرى ولا يجوز تخويل ذلك للغير.
ثانيا – عند حصول الايفاد الوارد في الفقرة (أولا) من هذه المادة الى منطقة غير مشمولة أو مصنفة بقوانين وانظمة وتعليمات الخدمة الخارجية يجوز القياس على ما هو مطبق في أقرب منطقة الايفاد فيما يتعلق بصرف مخصصاتهم وغيرها من النفقات التي يقتضيها ايفادهم.
مادة 15
أولا – يصدر الوزير انظمة تنشر في الجريدة الرسمية تحدد فيها التشكيلات التنظيمية للدوائر في الوزارة.
ثانيا – للوزير تشكيل الدوائر المستحدثة بموجب هذا القانون تباعا حسب الامكانات المتاحة وخطة الوزارة وخلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا – يحل الوزير محل الهيئة التوجيهية ومجلس المديرين في الدوائر ذات الشخصية المعنوية ريثما يتم تشكيلهما.
رابعا – تستثنى الوزارة من اجراءات مجلس الخدمة لاغراض تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، على المشمولين بأحكامها في الوزارة.
خامسا – يلغى نظام وزارة الاعلام رقم (21) لسنة 1972 المعدل.
سادسا – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات المتعلقة بوزارة الاعلام واجهزتها والنافذة قبل صدور هذا القانون، ريثما يصدر ما يحل محلها أو يلغيها.
سابعا – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة 17
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة