عنوان التشريع: رقم 1118 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 357 في 1977/03/26 (تقديلا قيمة الاراضي المستبدلة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1118
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/1977 ما يلي :
1 – تضاف العبارة التالية الى نهاية الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (357) في 26/3/1977. (وتتولى لجان التقدير المشكلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي تقدير القيمة الحقيقية للاراضي المستبدلة والمستبدل بها لاغراض التعويض العيني. على ان تكون قراراتها خاضعة لتصديق المجلس الزراعي الاعلى طبقا لاحكام مادة 7 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي).
2 – يتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة