عنوان التشريع: قانون وزارة الاعلام رقم (130) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-15 00:00:00
مادة 1
أولا – آ – تنشأ بموجب هذا القانون، وزارة تسمى بوزارة الاعلام.
ب – وزير الاعلام هو الرئيس الاعلى للاجهزة التابعة لوزارة الاعلام كافة والمسؤول عن سياساتها، وخططها وادارتها.
جـ – يشار الى وزير الاعلام بالوزير، بوزارة الاعلام بالوزارة اينما ورد ذلك في هذا القانون.
ثانيا – يعاون الوزير في مهامه :
أ – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسبما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة.
ب – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة، ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسبما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة.
مادة 2
تختص الوزارة بنشاطات الاعلام وفي حدود الاهداف المحددة في هذا القانون.
مادة 3
أولا – يشكل في الوزارة مجلس يسمى “مجلس الوزارة” تكون صفته تخطيطية استشارية، ويتولى دراسة واقرار القضايا المحالة اليه من قبل الوزير وخاصة :
أ – الخطط العامة التي تعدها دوائر الوزارة والمتعلقة بتحديد السياسات الاساسية ذات العلاقة بنشاط الوزارة وتطوير مؤسساتها ووسائل العمل فيها.
ب – متابعة تنفيذ قراراتها المشار اليها في الفقرة (آ) من هذه المادة من خلال دراسة التقارير المحالة اليه من قبل الوزير.
ثانيا – يتألف مجلس الوزارة من :
آ – الوزير رئيسا.
ب – عدد من الاعضاء على النحو الآتي :
1 – وكلاء الوزارة ويسمي الوزير احدهم نائبا للرئيس.
2 – ثلاثة من اعضاء مكتب الثقافة والاعلام في حزب البعث العربي الاشتراكي.
3 – الرؤساء والمديرون العامون للدوائر ذات الشخصية المعنوية والدوائر العامة.
4 – مستشارو الوزارة.
ثالثا – للوزير ان يشرك في اجتماعات المجلس وبالصيغة التي يقررها من يراه ضروريا من المختصين في الوزارة.
رابعا – يسمي الوزير احد اعضاء مجلس الوزارة مقررا.
خامسا – تخضع قرارات مجلس الوزارة لمصادقة الوزير.
سادسا – لمجلس الوزارة تشكيل لجان دائمية ومؤقتة ذات علاقة بنشاطات ووظائف الوزارة، لاغراض تنفيذ مهامها.
مادة 4
تهدف نشاطات الاعلام الى ما يأتي :
اولا – نشر فكر وسياسة حزب البعث العربي الاشتراكي، وتعميقها وترسيخها في القطر والحزب العربي.
ثانيا – السعي لكسب الرأي العام العالمي لصالح نضال القطر والامة العربية وقضاياها المصيرية.
ثالثا – التعريف بمنجزات ثورة السابع عشر من تموز بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وأهدافها التي تتجسد في الوثائق والمقررات والتوجيهات المركزية الصادرة عن قيادة الحزب والدولة.
رابعا – التعبير عن شؤون الدولة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بمختلف وسائل الاعلام داخل القطر وخارجه ضمن الخطة والسياسة الاعلامية العليا، وابراز دور العراق كدولة عربية تنطلق في اهدافها الوطنية نحو خلق مجتمع اشتراكي متقدم، وفي أهدافها القومية نحو وحدة عربية شاملة وفي اهدافها الانسانية نحو عالم متحرر من الاستعمار والاستغلال والصهيونية والعنصرية.
مادة 5
تتكون اجهزة الوزارة من الدوائر الآتية :
اولا – الدوائر العامة وهي :
آ – دائرة الاستعلامات
ب – دائرة الاعلام الداخلي
جـ – دائرة العلاقات العامة
د – دائرة الترجمة والنشر باللغات الاجنبية
هـ – دائرة الرقابة.
و – دائرة الشؤون الادارية.
ثانيا – الدوائر ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وهي :
آ – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون
ب – وكالة الانباء العراقية
جـ – دار الجماهير للصحافة
د – الدار الوطنية للتوزيع والاعلان.
المحتوى 1
مادة 6
أولا – يرأس الدائرة العامة موظف بدرجة مدير عام.
ثانيا – تؤلف لكل دائرة عامة لجنة تسمى، اللجنة الاستشارية، بقرار من الوزير يحدد اعضاءها ويختارهم من داخل الوزارة وخارجها وتكون طبيعتها استشارية تخطيطية تعاون المدير العام وتكون قراراتها غير ملزمة.
ثالثا – يحدد الوزير صلاحيات المديرين العامين للدوائر العامة في الوزارة.
مادة 7
تشكل في كل دائرة ذات شخصية معنوية – عدا التي ورد نص في قانونها بذلك – هيئة توجيهية ومجلس مديرين يمثلان الادارة العليا فيها.
مادة 8
يحدد بنظام خاص لكل دائرة ذات شخصية معنوية ما يأتي :
أولا – اسلوب تشكيل الهيئة التوجيهية ومجلس المديرين وعدد اعضاء واختصاصات وصلاحيات وقواعد عمل كل منهما.
ثانيا – ايرادات وميزانية الدائرة وقواعدها الرئيسية.
ثالثا – أية امور تنظيمية وادارية ومالية اخرى ذات علاقة بها.
مادة 9
يرأس الدائرة ذات الشخصية المعنوية موظف بدرجة رئيس مؤسسة أو مدير عام حسب مقتضى الحال وما يحدده النظام الخاص بكل منها.
مادة 10
تحدد صلاحيات رئيس الدائرة ذات الشخصية المعنوية ومديري الدوائر العامة فيها بقرار من الهيئة التوجيهية ومصادقة الوزير.
مادة 11
اولا – تعتمد الدوائر التابعة للوزارة التخطيط العلمي الشامل لمختلف وظائفها الفنية والادارية والمالية والبشرية وغيرها بما يضمن تحقيق اهدافها وتستفيد لاجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها في المستويات التنظيمية كاملة.
ثانيا – تعرض الخطط العامة للدوائر بما فيها مقترحات خطة التنمية القومية على منتسبي الدائرة لغرض مناقشتها في اجتماعات موسعة يحضرها اعضاء الهيئة التوجيهية او الدائرة ذات الشخصية المستقلة حسب مقتضى الحال.
ثالثا – تعقد اجتماعات لا تقل عن اجتماعين في السنة وبالصيغة التي يقررها الوزير أو من يخوله لمناقشة تنفيذ الخطط المقررة وسير العمل ومعوقاته والمقترحات الكفيلة بحلها. وترفع نتائج المناقشات الى الجهة التي يخولها الوزير لغرض دراستها والبت فيها.
رابعا – تسعى الوزارة الى التوسع في منح مختلف الصلاحيات لرؤساء الدوائر وغيرهم من المسؤولين فيها ومنحهم قسطا كافيا من حرية التصرف حيثما امكن ذلك لاجل تحقيق اهدافها.
مادة 12
يعين ويحدد راتب كل من وكيل الوزارة ورئيس المؤسسة ومستشار الوزارة والمدير العام بمرسوم جمهوري وبأقتراح من الوزير.
مادة 13
أولا – للوزير ان يوفد العاملين في الوزارة بمهام اعلامية خاصة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة خارج العراق وله أن يمنحهم مباشرة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والانظمة والتعليمات النافذة الاخرى لموظفي السلك الدبلوماسي دون الحاجة الى استحصال موافقة الوزارات الاخرى ولا يجوز تخويل ذلك للغير.
ثانيا – عند حصول الايفاد الوارد في الفقرة (أولا) من هذه المادة الى منطقة غير مشمولة أو مصنفة بقوانين وانظمة وتعليمات الخدمة الخارجية، يجوز القياس على ما هو مطبق في أقرب منطقة لمنطقة الايفاد فيما يتعلق بصرف مخصصاتهم وغيرها من النفقات التي يقتضيها الايفاد.
مادة 14
أولا – يصدر الوزير انظمة تنشر في الجريدة الرسمية تحدد فيها التشكيلات التنظيمية للدوائر في الوزارة.
ثانيا – للوزير تشكيل الدوائر المستحدثة بموجب هذا القانون تباعا حسب الامكانيات المتاحة وخطة الوزارة وخلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا – يحل الوزير محل الهيئة التوجيهية ومجلس المديرين في الدوائر ذات الشخصية المعنوية ريثما يتم تشكيلهما.
رابعا – تستثنى الوزارة من اجراءات مجلس الخدمة لاغراض تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على المشمولين بأحكامها في الوزارة.
خامسا – يلغى نظام وزارة الاعلام رقم (21) لسنة 1972 المعدل.
سادسا – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات المتعلقة بوزارة الاعلام واجهزتها والنافذة قبل صدور هذا القانون، ريثما يصدر ما يحل محلها أو يلغيها.
سابعا – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة 16
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة