رقم 1117 فك ارتباط مدارس و الحاقها بمؤسسة التعليم المهني /الحكم الذاتي

      التعليقات على رقم 1117 فك ارتباط مدارس و الحاقها بمؤسسة التعليم المهني /الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1117 فك ارتباط مدارس و الحاقها بمؤسسة التعليم المهني /الحكم الذاتي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1117
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/1977 ما يلي :

1 – فك ارتباط المدارس المهنية في منطقة الحكم الذاتي المشمولة بقانون مؤسسة التعليم المهني رقم 198 لسنة 1975 من الامانة العامة للتربية والتعليم في منطقة الحكم الذاتي واعادة ربطها بمؤسسة التعليم المهني. ونقل منتسبي المدارس المذكورة الى ملاك المؤسسة وابقاء تخصيصاتها السنوية ضمن ميزانية المؤسسة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة