عنوان التشريع: رقم 1109 تخويل المؤسسة العامة للموانئ العراقية صلاحية تعيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1109
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/1977 ما يلي :
1 – تخويل المؤسسة العامة للموانيء العراقية صلاحية تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بوظيفة (كاتب تعداد) استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31 – 5 – 1977.
2 – يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة