رقم 1106 تثبيت عقود بيع اراضي (مدينة الرياض)

      التعليقات على رقم 1106 تثبيت عقود بيع اراضي (مدينة الرياض) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1106 تثبيت عقود بيع اراضي (مدينة الرياض)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1106
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1977 ما يلي :

1 – تثبيت عقود بيع قطع الاراضي المفرزة من المقاطعة ( 1 / 11 عريفيه) الكائنة في ناحية الجسر بقضاء المدائن (مدينة الرياض) وتسجيلها بأسماء مشتريها حسب تقدير الاطراف المعنية ووفقا للاصول والقواعد القانونية النافذة.
2 – تستوفى ضريبة الدخل والرسوم العقارية عن عقود البيع المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار من الاشخاص المكلفين بها قانونا على اساس اشعار البيع الاصلية ومقدارها دينار واحد وخمسمائة فلس للمتر المربع الواحد.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة