قانون تصديق اتفاقية تسوية القضايا المتعلقة بين الحكومة العراقية من جهة وشركات نفط العراق ونفط البصرة ونفط الموصل الموقعة بين الحكومة العراقية وممثلي تلك الشركات بتاريخ 1/3/1979 رقم (23) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تسوية القضايا المتعلقة بين الحكومة العراقية من جهة وشركات نفط العراق ونفط البصرة ونفط الموصل الموقعة بين الحكومة العراقية وممثلي تلك الشركات بتاريخ 1/3/1979 رقم (23) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تسوية القضايا المتعلقة بين الحكومة العراقية من جهة وشركات نفط العراق ونفط البصرة ونفط الموصل الموقعة بين الحكومة العراقية وممثلي تلك الشركات بتاريخ 1/3/1979 رقم (23) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-01 00:00:00

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه اعتباراً من 1 – 3 – 1979.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من الحكومة العراقية في انهاء كافة القضايا المعلقة بينها وبين شركات نفط العراق، ونفط البصرة ونفط الموصل، المؤممة عملياتها في العراق، ولغرض استيفاء ما تبقى بذمة تلك الشركات من مبالغ للعراق، فقد ابرمت اتفاقية تسوية القضايا المعلقة بينهما، ولغرض وضع تلك التسوية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.