عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اعلامية وثقافية بين الجمهورية العراقية ودولة قطر رقم (22) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-03-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المتعلقة بالتعاون الاعلامي والثقافي بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية، الموقع عليها في دمشق قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 16 – 12 – 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من الروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي – والقطري، ورغبة منهما في توطيد الروابط القومي، وتنمية اواصر التعاون والتفاهم المتبادل بين القطرين، وثقة منهما بأهمية وسائل الثقافة والاعلام في خدمة قضايا الشعب العربي.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية اعلامية وثقافية
بين
الجمهورية العراقية وجمهورية دول قطر
ان حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية العراقية، رغبة منهما في توطيد اواصر الاخوة القائمة بين بلديهما في المجالات الاعلامية والثقافية، وانطلاقاً من ميثاق جامعة الدول العربية، وقرارات مؤتمرات وزراء الاعلام والثقافة العرب، ومؤتمرات وزراء الاعلام في دول الخليج العربية، ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين، اتفق الطرفان على ما يلي : –
مادة 1 – يتعاون الطرفان في مجال الاذاعة والتلفزيون، وخاصة فيما يلي : –
أ – تبادل المذيعين والخبرات المتاحة والمعلومات الفنية وتقديم التسهيلات الممكنة للعاملين في تلك المؤسسات لأداء واجباتهم المهنية.
ب – تبادل البرامج والتسجيلات الصوتية والمرئية، ويشمل ذلك المواد الاخبارية والموسيقية والغنائية والتمثيلية والاحاديث والندوات والمحاضرات وغيرها من البرامج المتنوعة، مع التركيز على المواد ذات الروح الاسلامية والقومية والتراث المشترك.
جـ – تنمية التعاون المتبادل في مجال تدريب الكوادر الاذاعية والتلفزيونية.
مادة 2 – يعمل الطرفان على تبادل الانباء والبيانات والمعلومات واي مواد اعلامية اخرى، وبخاصة بين وكالة الانباء القطرية ووكالة الانباء العراقية، والعمل على ابرام عقد للتعاون بين الوكالتين، لهذا الغرَض.
مادة 3 – يبذل الطرفان دهودهما المشتركة في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر، وذلك بتبادل النشرات والمطبوعات الالعامية التي تصدر في كل من البلدين، وتشجيع نشر الاخبار والمعلومات المتعلقة بكل منهما في الصحف والمجلات المحلية، وتشجيع الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين المؤسسات الصحفية، وتسهيل مهمة المندوبين والمراسلين الصحفيين.
ب – يعمل الطرفان على تحقيق التعاون المباشر بين المؤسسات المعنية، بالتوزيع لتسهيل توزيع وتداول الصحف والمطبوعات في كل من البلدين، ويتم تدارس المشاكل والمعوقات التي تتعلق بتوزيع الصحف في ضوء التوجيهات التي اقرها المؤتمر الثالث لوزراء اعلام دول الخليج.
المادة الربعة – يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال الآثار، والمشاركة في محال التنقيب والصيانة، وتبادل الخبراء المتخصصين في الآثار، وتنظيم المتاحف، وايفاد واستقبال البعثات الآثارية العاملة في كلا البلدين، وتنظيم البرامج والدورات التدريبية المشتركة اللازمة في هذا الشأن، وتبادل البحوث والقطع الاثرية والنقوش والنقود التاريخية بين المتاحف الوطنية في كلا البلدين.
مادة 5 – أ – يعمل الطرفان على تدعيم التعاون السياحي بينهما، وتنشيط حركة السياحة الفردية والجماعية بمختلف السبل، وتبادل الوفود للتعرف على التراث الاثاري والتاريخي والمعالم السياحية وغيرها من الاغراض السياحية لكلا البلدين.
ب – الاستفادة من خبرات وخدمات كل من الطرفين في المجال السياحي والفندقي وشؤون التخطيط وبرامج التدريب اللازمة للعاملين في هذا الميدان في كل من البلدين.
مادة 6 – أ – يعمل الطرفان على اقامة اسابيع ثقافية واعلامية ومعارض فنية، وتعزيز التعاون بين المكتبات الوطنية ومراكز التوثيق لكل منهما في بلد الطرف الآخر، مع تبادل المحاضرين والاساتذة والخبراء في هذا الشأن، وكذلك الفرق الفنية والغنائية والمسرحية والفنون الشعبية.
ب – يتبادل الطرفان اقامة مراكز ثقافية في بلديهما، بالاتفاق على الوقت الذي يناسبهما.
جـ – الاستفادة من المراكز الثقافية العرابية في الدول الاجنبية لتقديم الانشطة الثقافية القطرين في تلك الدول.
مادة 7 – تحقيقاً لتنسيق السياسة الاعلامية والثقافية بين البلدين، يطلع كل طرف الطرف الآخر على القوانين واللوائح والانظمة والدراسات والبحوث في الحقول الاعلامية والثقافية.
احكام عامة
مادة 8 – في سبيل تنفيذ احكام هذا الاتفاق، تؤلف لجنة مشتركة من الطرفين، تجتمع كل ستة اشهر في كل من البلدين بالتناوب، اوبناء على رغبة أي من الطرفين، وتختص بالآتي : –
أ – رفع التوصيات الى المسؤولين في المسائل المختلفة محل هذا الاتفاق، تمهيداً لاصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
ب – اقتراح اوجه جديدة للنشاط والتعاون بين الطرفين في مجال الثقافة والاعلام ومتابعة نتائج تطبيق احكام هذا الاتفاق، واقتراح الحلول المناسبة للتنفيذ.
ج – تصبح قرارات اللجنة المشتركة المشار اليها وتوصياتها نافذة، بعد اعتمادها والتصديق عليها من حكومتي الطرفين.
د – تصدر حكومة كل من البلدين، القرارات الخاصة بتعيين مندوبها في اللجنة المشتركة خلال شهرين من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذا الاتفاق.
هـ – تعمل اللجنة المشتركة على وضع البرامج التنفيذية لما جاء في مواد هذه الاتفاقية، وتحديد الالتزامات المالية المتربة على تنفيذها.
مادة 9 – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الطرفين، وفقاً للقواعد القانونية المقررة في كل من البلدين، وتصبح سارية المفعول، اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق، وتبقى سارية لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، ما لم يخطر احد الطرفين كتابة الطرف الآخر برغبته في انهائها، وذلك قبل انتهاء مدتها بثلاثة اشهر على الاقل.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الدوحة يوم 16 – 1 – 1399 هـ، الموافق 16 – 12 – 1978 م، من نسختين اصليتين وقعهما الطرفان، واحتفظ كل منهما بواحدة.
عن عن
حكومة الجمهورية العراقية حكومة دولة قرط
سعد قاسم حمودي عيسى غانم الكواري
وزير الاعلام وزير الاعلام