عنوان التشريع: قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم (21) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-28 00:00:00
مادة 1
اولاً – تعتبر الحيوانات البرية، ثروة قومية، على كافة المواطنين حمايتها وتجنب ايذائها او العدوان عليها، ولا يجوز صيدها او التصرف بها بأي شكل من الاشكال، الا وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً – ويقصد بالحيوانات البرية المنصوص عليها في هذا القانون كافة اللبائن والطيور البرية ير الاليفة.
مادة 2
تعهد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لاحدى دوائرها المتخصصة، مهمة الرقابة والاشراف على تطبيق احكام هذا القانون، وتعرف فيما يلي بـ (الدائرة المختصة).
مادة 3
للدائرة المختصة في سبيل القيام بواجباتها، اتخاذ الاجراءات التالية : –
اولاً – تربية الحيوانات البرية المحلية داخل مسيجات او اراضي محمية، لغرض صيانتها واكثارها، بما يؤمن اعادة التوازن للطبيعة في هذا المجال.
ثانياً – تربية الحيوانات البرية من بيئات اخرى وتدجينها واقلمتها للبيئة العراقية، لغرض اكثارها واطلاقها.
ثالثاً – العمل على ايجاد البيئة الطبيعية الضرورية لحماية الحيوانات البرية وصيانتها.
رابعاً – حصر مناطق الصيد المحمية وتسييجها وتنظيم الصيد فيها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
خامساً – مراقبة حسن تنفيذ الانظمة والتعليمات والبيانات التي تصدر، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
احكام ختامية
مادة 4
اولاً – يقسم القطر لأغراض هذا القانون، الى المناطق التالية : –
أ – مناطق محرمة يمنع فيها الصيد بصورة دائمة او مؤقتة.
ب – مناطق الصيد المحمية في الاراضي التابعة للدولة، وتتولى الدائرة المختصة تنظيم الصيد فيها تحت رقابتها واشرافها المباشر، وفقاً لتعليمات خاصة تصدرها.
جـ – مناطق مباح فيها الصيد، وفقاً للضوابط المعينة في هذا القانون.
ثانياً – للدائرة المختصة بقرار من المجلس الزراعي الاعلى، الحق في وضع اليد على اراضي القطاع الخاص التي تقع ضمن مناطق الصيد المحمية، او المناطق المحرمة عند الاقتضاء والتعويض عنها، وفقاً لأحكام القوانين المرعية.
مادة 5
اولاً – يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناءاً على توصية الدائرة المختصة، بيانات تنشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الاخرى، تحدد الشؤون التالية : –
أ – انواع الحيوانات البرية المحرم صيدها.
ب – المناطق المحرمة بصورة دائمة او مؤقتة.
جـ – المواسم المحرم الصيد خلالها.
د – الحد الادنى لحجم الصيد.
هـ – ادوات وعدد الصيد وقياساتها وانواعها.
ثانياً – للوزير، او من يخوله عند الاقتضاء، استثناء الجهات العلمية من حكم بيان، او اكثر من احكام البيانات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة، وذلك وفقاً لمنهج البحث العلمي المقدم.
مادة 6
يمنع منعاً باتاً : –
اولاً – استعمال اساليب الخدع او الابادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية، كاستعمال الشباك والفخاخ والمصائد الحديدية والسموم.
ثانياً – مطاردة الحيوانات البرية بالطائرات والسيارات ووسائط النقل الآلية الاخرى.
ثالثاً – استعمال البنادق الاوتوماتيكية والرشاشات وبنادق الصيد (الكسرية) التي يقل طول اطلاقها على (40) مليمتراً.
رابعاً – الصيد في المناطق او المواسم المحرمة.
خامساً – ايذاء الحيوانات البرية او الحاق الضرر بها بأي شكل من الاشكال.
سادساً – جمع بيض الطيور البرية او تخريب اعشاشها، الا اذا كان للاغراض العلمية، وبموافقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
المحتوى 1
الفصل الثالث
احكام تنظيم الصيد
مادة 7
يحصر بالدائرة المختصة، حق صيد الحيوانات البرية، لغرض الاتجار بها وتصنيع منتجاتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 8
اولاً – يمنع احتراف صيد الحيوانات البرية، ولا يجوز ممارسته، الا على سبيل الهواية، وبإجازة يصدرها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
ثانياً – يخضع اصدار اجازات الصيد لشروط واجراءات خاصة يعينها الوزير، بناء على توصية الدائرة المختصة، بتعليما تنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 9
اولاً – يشترط في منح اجازة الصيد، ان يكون الشخص عراقياً او اجنبياً مقيماً في العراق بصورة مشروعة، وبشرط المقابلة بالمثل.
ثانياً – يعامل العربي المقيم في العراق، معاملة العراقي في منح اجازة الصيد.
مادة 10
اولاً – يستوفى عند منح الاجازة، بموجب احكام هذا القانون، والتعليمات الخاصة بذلك رسم قدره (عشرة – 10) دنانير، وتخضع للتجديد سنوياً لقاء رسم قدره (اربعة – 4) دنانير.
ثانياً – تستثنى من احكام البند (اولاً) من هذه المادة، الجهات العلمية، وتمنح اجازة صيد مجانية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 11
اولاً – يتولى القطاع الاشتراكي، توفير وبيع عدد الصيد ولوازمه، حسب المواصفات التي تعينها الدائرة المختصة.
ثانياً – لا يجوز بيع عدد الصيد، الا لحاملي الاجازات لأول مرة خلال السنة الاولى، من منحها، ولحاملي الاجازات المجددة خلال السنوات التالية.
مادة 12
اولاً – يمنح اعضاء نوادي الصيد، المؤسسة وفقاً لأحكام القانون، اجازة صيد مستقلة لكل منهم بنصف الرسوم المقررة.
ثانياً – على نوادي الصيد، انهاء عضوية الاعضاء المجازين، بموجب احكام هذا القانون، عند ثبوت تكرار مخالفتهم لهذه الاحكام.
مادة 13
لا يجوز للصيادين المجازين، ممارسة الصيد في الاراضي المملوكة للاشخاص ملكاً صرفاً، او التي تحت تصرفهم القانوني، الا بموافقتهم، ووفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 14
للدائرة المختصة سحب او الغاء اجازات الصيد بصورة مؤقتة او دائمية، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه، بموج احكام هذا القانون، والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه، ويجوز الاعتراض على القرارات الصادرة بذلك لدى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال (خمسة عشر يوماً)، من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعياً.
الفصل الرابع
العقوبات
مادة 15
لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وتأييد وزير الزرعة والاصلاح الزراعي، تخويل مدير الناحية في النواحي التي لا توجد فيها محكمة جزاء، سلطة حاكم جزاء لاصدار القرارات والاحكام، تطبيقاً لهذا القانون.
مادة 16
لموظفي الدائرة المختصة وسواهم من المخولين من قبلها، صلاحية دخول المحلات، عدا دور السكن، في المناطق التي لا يكون فيها حاكم، وذلك بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا لأسباب معقولة وجود نتاج صيد، او عدد صيد فيها، خلافاً لأحكام هذا القانون، على ان يصطحبوا معهم شرطياً، ويدونوا محضراً اصولياً بالتفتيش.
مادة 17
لموظفي الدائرة المختصة المخولين والسلطات الادارية والامنية، القاء القبض على كل شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون، وتسليمه اثر ذلك الى اقرب مركز شرطة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
مادة 18
للمحكمة ان تعتمد التقرير المقدم من موظف مختص موكول اليه، تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون، دليلاً للادانة اذا عزز بشهادته، ما م يقم الدليل على خلاف ذلك.
مادة 19
اولاً – يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون، بغرامة ال تزيد على (خمسمائة دينار)، او بالحبس لمدة لا تزيد على (ثلاث سنوات)، او بهما مع مصادرة الصيد، ويعاقب بكلتا العقوبتين ومصادرة الصيد وعدته وادواته وواسطة النقل، عند تكرار المخالفة.
ثانياً –ليس في هذا القانون ما يمنع اجراء التعقيبات بمقتضى قانون آخر، اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.
مادة 20
اولاً – تباع الحيوانات البرية ومنتجاتها والادوات ووسائط النقل المصادرة بسبب مخالفة احكام هذا القانون، من قبل الدائرة المختصة بالطريقة التي تراها مناسب، وبدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها، مع بيان المخالفة، ويبقى ثمنها امانة لحين صدور حكم من المحكمة بشأنها واكتسابه الدرجة النهائية.
ثانياً – تسلم الاسلحة النارية المصادرة، الى وزارة الداخلية للتصرف بها.
الفصل الخامس
احكام ختامية
مادة 21
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 22
يلغى قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم (40) لسنة 1958 وتعديلاته، ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، لحين صدور ما يحل محلها.
مادة 23
يستمر العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1277) في 26 – 9 – 1978، في منع صيد الحيوانات البرية في جميع بوادي القطر، لحين انتهاء مدة نفاذه، وتسري على المخالفين له احكام هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نفاذه.
مادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد ثلاثين يوماً، من تاريخ نشره فيها.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت الحيوانات البرية جزءاً من ثروتنا القومية وكان الصيد منها جزءاً من تراثنا الحضاري، فقد اقتضى ان تشتمل التشريعات المرعية على احكام قانونية تهدف الى حماية هذه الحيوانات وتكثيرها، ودرء خطر التهديد بالانقراض عنها لاعادة التوازن في ذلك الى الطبيعة، ولتأمين ذلك ولتلافي النواقص والثغرات التي برزت اثناء تطبيق قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم (40) لسنة 1958.
فقد شرع هذا القانون.