قرار رقم 239 حرمان المستخدم المنقول الى عامل من حق اختيار الراتب التقاعدي

      التعليقات على قرار رقم 239 حرمان المستخدم المنقول الى عامل من حق اختيار الراتب التقاعدي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 239 حرمان المستخدم المنقول الى عامل من حق اختيار الراتب التقاعدي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 239
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – يحرم المستخدم المنقول الى عامل، استناداً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (911) في 19 – 8 – 1976، من حق اختيار احتساب الراتب التقاعدي، وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني الوارد في الفقرة (4 – ب) من القرار المذكور، اذا كانت خدمته قد انهيت، وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (34) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، بسبب الغياب دون عذر مشروع.
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة