عنوان التشريع: قرار رقم 239 حرمان المستخدم المنقول الى عامل من حق اختيار الراتب التقاعدي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 239
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – يحرم المستخدم المنقول الى عامل، استناداً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (911) في 19 – 8 – 1976، من حق اختيار احتساب الراتب التقاعدي، وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني الوارد في الفقرة (4 – ب) من القرار المذكور، اذا كانت خدمته قد انهيت، وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (34) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، بسبب الغياب دون عذر مشروع.
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة