قرار رقم 237 تعديل القرار 1153 لسنة 1977 (انشاء مجمعات سكنية)

      التعليقات على قرار رقم 237 تعديل القرار 1153 لسنة 1977 (انشاء مجمعات سكنية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 237 تعديل القرار 1153 لسنة 1977 (انشاء مجمعات سكنية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 237
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – تضاف عبارة (او مجمع سكني)، بعد عبارة (عمارات سكنية)، اينما وردت في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1153) الصادر بتاريخ 24 – 10 – 1977.
ثانياً – تحذف عبارة (وتقدير الكلفة) الواردة في الفقرة (1) من (اولاً) من القرار المذكور.
ثالثاً – تبدل عبارة (شقق سكنية) الواردة في القرار المذكور، بعبارة (وحدات سكنية)، اينما وجدت.
رابعاً – تضاف الفقرتان التاليتان، الى القرار المذكور، وتعتبران الفقرتين (3 و4) من (ثانياً) (الشروط العامة)، وتعتبر الفقرة (3) الحالية فقرة (5)، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها، على التوالي : –
3 – يعتبر كل دار مع الارض المنشأة عليها في (المجمع السكني)، بعد اكمال تشييده (وحدة عقارية مفرزة)، تستقل برقم وسجل عقاري خاص.
4 – يتم تسجيل الافراز، وفق احكام قانون التسجيل العقاري، دون حاجة الى استحصال موافقة امانة العاصمة او البلدية، ويعتمد تصميم الافراز الخاص بالمجمع المؤيد من قبل المؤسسة العامة للسكان، وتستوفى الرسوم القانونية اللازمة على الافراز، وتنقل اشارة الحجز من سجل (المجمع السكني)، الى سجلات (الدور السكنية المفرزة).
خامساً – تضاف، الى نهاية الفقرة (6) من (ثانياً)، بموجب التسلسل المعدل المشار اليه اعلاه، عبارة (ان وجدت).
سادساً – تعدل الفقرة (9) من (ثانياً)، بموجب التسلسل المعدل المشار اليه اعلاه، وتصبح على الوجه الآتي : –
9 – عند بيع (الوحدات السكنية) للمواطنين، ينزل من مبلغ القرض العام، ما يعادل قرض كل (وحدة سكنية)، وتوضع اشارة الحجز لصالح المصرف على (الوحدات السكنية) المباعة، في حالة اقتراض طالب الشراء من المصرف.
سابعاً – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
ثامناً – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة