قرار رقم 235 تعديل جدول ملحق بالقرار 65 لسنة 1977 (جدول اقراض منتسبي ومتقاعدي الدولة والقطاع المختلط)

      التعليقات على قرار رقم 235 تعديل جدول ملحق بالقرار 65 لسنة 1977 (جدول اقراض منتسبي ومتقاعدي الدولة والقطاع المختلط) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 235 تعديل جدول ملحق بالقرار 65 لسنة 1977 (جدول اقراض منتسبي ومتقاعدي الدولة والقطاع المختلط)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يحل الجدول الآتي، محل الجدول رقم (1) الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (65) الصادر بتاريخ 17 – 1 – 1977.
جدول اقراض منتسبي ومتقاعدي الدولة والقطاع المختلط
ت الراتب الاسمي مبلغ
القرض
بالدينار مدة
القرض
بالسنين الفائدة
القسط السنوي
بالدينار

1

2

لحد
(- / 70 دينار)
من
(- / 71 دينار فأكثر)

4000

5500

25

20 داخل خارج
حدود حدود
مدينة مدينة
بغداد بغداد
3. 5٪ 2. 5٪

5٪ 4٪ داخل خارج
حدود حدود
مدينة مدينة
بغداد بغداد
286. 538 258. 066

494. 079 455. 230
القسط الشهري
بالدينار
داخل خارج
حدود حدود
مدينة مدينة
بغداد بغداد
23. 879 21. 506

41. 174 37. 936
ثانياً – يلغى أي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
ثالثاً – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ 1 – 1 – 1979، ويشمل المعاملات الجديدة التي تنظم في او بعد التاريخ المذكور.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة