عنوان التشريع: قرار رقم 234 تشييد وحدات سكنية للمواطنين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 234
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – تقوم المؤسسة العامة للاسكان بتشييد وحدات سكنية على شكل عمارات متعددة الطوابق، او دور ضمن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تتوفر فيها الخدمات الرئيسية، او يسهل ايصالها اليها خلال فترة التشييد، بغية تمليكها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وفقاً للشروط والاسس الواردة في هذا القرار.
ثانياً – تحدد كلفة الوحدات السكنية التي يتم تشييدها، استناداً الى حكام هذا القرار، على اساس النفقات التالية : –
1 – نفقات البناء الفعلية.
2 – قيمة الارض.
3 – ما يعادل نصيب كل وحدة سكنية من نفقات التبليط والمجاري وايصال الماء والكهرباء وسائر نفقات المرافق الاخرى (ان وجدت)، كالتبريد والتدفئة والمصاعد وغيرها.
4 – نسبة (5٪) من اجمالي الكلفة عن المصاريف الادارية.
ثالثاً – تعلن المؤسسة العامة للاسكان، بعد انجاز تشييد الوحدات السكنية المشمولة بأحكام هذا القرار وبمختلف وسائل الاعلام، عن قبول طلبات تملك الوحدات السكنية المشيدة.
رابعاً – يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الوحدة السكنية ما يلي : –
1 – ان لا يملك هو او زوجته او ابناؤه المسؤول عنهم شرعاً، وحدة سكنية مسجلة بأسمائهم او باسم احدهم على وجه الاستقلال في المحافظة التي تقع فيها الوحدات السكنية المشيدة.
2 – ان لا يكون هو او زوجته، قد استفاد من مشروع سكني آخر من أي جهة كانت.
3 – ان لا يكون هو او زوجته، قد امتلك وحدة سكنية وقام ببيعها خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديمه طلب الحصول على الوحدة السكنية.
4 – اذا كان طالب التملك، قد اقترض لاغراض سكنية من المصرف العقاري او مشاريع الاسكان الاخرى، فيحق له طلب التملك عند توفر الشروط الاخرى المذكورة في هذا القرار وفي الحالات الاخرى التي يحق له فيها الحصول مجدداً على قرض من المصرف العقاري.
خامساً – ينظم طلب التملك، وفق استمارة تعدها المؤسسة العامة للاسكان لهذا الغرض، تتضمن ما يلي : –
1 – اسم طالب التملك وعدد افراد اسرته ومحل اقامته، عند تقديمه الطلب.
2 – مهنة طالب التملك، او اسم الدائرة التي ينتسب اليها، ان كان موظفاً او عاملاً.
3 – اقرار طالب التملك بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) اعلاه فيه.
4 – بيان تاريخ ومقدار القرض، او القروض التي حصل عليها من المصرف العقاري، او أي مشروع سكني آخر لأغراض سكنية (ان وجدت).
5 – اية شروط او معلومات اخرى، يقرر الوزير اضافتها، الى استمارة الطلب.
سادساً – 1 – يقوم المصرف العقاري، باشعار من المؤسسة العامة للاسكان، باقراض طالب التملك لقرض الذي يستحقه، وفق اسس الاقراض والفوائد المعمول بها في المصرف العقاري.
2 – تستوفى المؤسسة العامة للاسكان، مبلغاً يعادل الفرق بين كلفة الوحدة السكنية، ومبلغ القرض الممنوح لطالب التملك من المصرف العقاري عند اجراء عملية التعاقد، يحول بعدها الى المصرف العقاري.
سابعاً – تسجل الوحدة السكنية باسم صاحبه في دائرة التسجيل العقاري المختصة، ملكاً صرفاً، على ان تبقى مرهونة رهناً تأمينياً باسم المصرف العقاري، بما يعادل مبلغ القرض.
ثامناً – يعفى تسجيل الوحدة السكنية باسم صاحبها في دائرة التسجيل العقاري، من رسم التسجيل ولمرة واحدة.
تاسعاً – تخصص وزارة التخطيط المبالغ اللازمة للمصرف العقاري، للقيام بمهمة الاقراض، لأغراض هذا القرار وبفائدة (2٪).
عاشراً – لوزير الاسكان والتعمير، اصدار التعليمات لتحديد كيفية حيازة المستفيد للسكن واستغلاله ونقل ملكيته، وكيفية تسديده للاقساط في حالة نكوله او عجزه عن تسديدها بسبب المرض او الوفاة، وجميع الامور الاخرى اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
احد عشر – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة