بيان رقم 233 قيام المصرف العقاري باقراض الشركاء بقطعة ارض مشتركة

      التعليقات على بيان رقم 233 قيام المصرف العقاري باقراض الشركاء بقطعة ارض مشتركة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 233 قيام المصرف العقاري باقراض الشركاء بقطعة ارض مشتركة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يقوم المصرف العقاري، باقراض الشركاء في قطعة ارض مشتركة بحصص مشاعة، لغرض تشييد عمارة سكينة لهم، وفق شروط واسس الاقراض التالية : –
1 – مصادقة وتأييد المؤسسة العامة للاسكان، للتصاميم والمواصفات للعمارة السكنية المشيدة عن اربع وحدات.
2 – يتم تقدير القيمة الاولية للعمارة السكنية، من قبل لجنة خاصة يعينها المصرف، وعلى ضوء قيمة كل شقية مع ما يصيبها من قيمة الارض والمرافق والخدمات.
3 – يحدد القرض العام للعمارة السكينة بما ي عادل عدد الشقق المشيدة، مضروباً في الحد الاعلى للقرض العقاري، ووفق اسس الاقراض المعمول بها في المصرف، من حيث مبلغ القرض والفائدة والمدة.
4 – يحدد مقدماً، وفي ضوء التصاميم والخرائط شقة كل شريك في العمارة المراد بناؤها وموقعها.
5 – يجرى الصرف بدفعات، حسب مراحل البناء، وبنسبة (100٪) من قيمة البناء، او (60٪) من القيمة العمومية، مع مراعاة عدم تجاوز مبلغ الدفعة مجموع الحدود العليا المحتسبة للشقق المنجزة.
6 – يراعى عدم تجاوز الاستقطاع من راتب كل شريك، اذا كان من منتسبي ومتقاعدي الدولة والقطاع المختلط (50٪) من الراتب الكلي.
7 – يتم افراز الشقق المشيدة، بعد اكمال تشييدها، وفقاً لقانون التسجيل العقاري، ويتم تسجيل كل شقة باسم مالكها، وتوضع اشارة الحجز مستقلة لكل شقة.
8 – يؤخذ تعهد من الشركاء بتنفيذ التصاميم حسب الخرائط المقدمة، وفي حالة مخالفتهم يتم وضع اليد عليها من قبل المصرف، وتسجل باسمه بالقيمة التي تقدرها المؤسسة العامة للاسكان لتتوفى اكمال تشييدها، ويقوم المصرف ببيع الشقق، بعد اكمال تشييدها، الى المواطنين.
9 – يعتبر الزوج والزوجة شخصين مستقلين لأغراض الاقتراض، على ان لا يجوز دمج راتبيهما في هذا المجال.
ثانياً – يلغى أي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
ثالثاً – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من 1 – 1- 1979.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة