عنوان التشريع: قرار رقم 232 قيام الاتحاد التعاوني الاسكاني بتشييد العمارات السكنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 232
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – يقوم الاتحاد التعاوني الاسكاني، بتشييد عمارات سكنية، او مجمعات سكنية تؤمن للموطنين تملك وحدات سكنية فيها.
2 – تحدد كلفة الوحدة السكينة، تبعاً للعوامل التي تميز العمارة السكنية، او الوحدات السكنية، وفقاً للتصاميم الموضوعة لها التي تعدها المؤسسة العامة للاسكان، او الجهات الفنية في وزارة الاسكان والتعمير، وعلى اساس النفقات التالية : –
1 – نفقات البناء.
2 – قيمة الارض.
3 – ما يعادل نصيب كل وحدة سكنية من نفقات التبليط والمجاري والماء والكهرباء ونفقات المرافق والخدمات الاخرى، كالتبريد والتدفئة والمصاعد.
3 – يضع الاتحاد التعاوني، تعليمات شروط التملك للوحدات السكنية.
4 – يتعهد الاتحاد التعاوني بتسليم الوحدة السكنية، خلال مدة ثلاث سنوات.
5 – يتم اقراض الاتحاد التعاوني بدفعات، وحسب الحاجة.
6 – لوزير الاسكان والتعمير، تحديد نسبة المبالغ المطلوب دفعها مقدماً، من قبل طالبي التملك.
7 – يتم تسوية هذا القرض عن طريق القروض، التي يمنحها المصرف العقاري، الى طالبي شراء الوحدات السكنية.
8 – يقوم المصرف العقاري، باقراض طالبي الشراء باقي قيمة الوحدة السكنية، لغرض شرائها.
9 – تكون الفائدة على قروض طالبي الشراء بنسبة (3٪),
10 – يقسط قرض طالبي الشراء، لمدة (25) سنة، حسب قواعد التقسيط في المصرف، وان لا يتجاوز الاستقطاع الشهري، بالنسبة لمنتسبي ومتقاعدي الدولة والقطاع المختلط (50٪) من الراتب الكلي.
11 – تسجل الوحدة السكنية، باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري، على ان تبقى مرهونة رهناً تأمينياً باسم المصرف العقاري، بما يعادل مبلغ القرض.
12 – يعفى تسجيل الوحدة السكنية باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري، من رسم التسجيل ولمرة واحدة.
13 – تعفى الوحدة السكنية، من ضريبة العقار طيلة مدة القرض.
14 – تخصص وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لقيام المصرف العقاري بمهمة الاقراض لأغراض هذا القرار، لقاء فائدة لا تتجاوز (2٪).
15 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الاسكان والتعمير، كيفية حيازة المستفيد للسكن واستغلاله، ونقل ملكيته وكيفية تسديده للاقساط، في حالة نكوله او عجزه عن تسديدها، بسبب المرض او الوفاة وجميع الامور الاخرى التي تسهل تنفيذ هذا القرار.
16 – يعمل بهذا القرار، اعتباراً من 1 – 1 -1 1979.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة