قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (20) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (20) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (20) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-27 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا، الموقعة في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 1 – 7 – 1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا في عقد اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني تستهدف بتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 1 / تموز / 1978، ولغرض تصديقها.
فقد شرع هذا القانون.