عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 8/1/1979 رقم (18) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-26 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع عليه في دمشق بتاريخ 8 – 1 – 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ايماناً من حكومة الجمهورية العراقية بالمصير المشترك وبمبادئ الوحدة والحرية والاشتراكية، وانطلاقاً من كون العراق وسوريا جزءاً من الوطن العربي الواحد، وتحقيقاً لأهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة وتنفيذاً لمقررات ميثاق العمل القومي المشترك، الموقع بينهما في بغداد بتاريخ 26 – 10 – 1978، ولغرض وضع اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري المعقود بين القطرين الشقيقين في دمشق بتاريخ 8 – 1 -1 1979 موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل
التجاري المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة
الجمهورية العربية السورية
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية العربية السورية
ايماناً منهما بالمصير المشترك وبمبادئهما في الوحدة والحرية والاشتراكية، وانطلاقاً من كون القطرين جزء من الوطن العربي الواحد، وتحقيقاً لأهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة.
وتنفيذاً لمقررات ميثاق العمل القومي المشترك الموقع بينهما في بغداد بتاريخ 26 – 10 – 1978.
اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1 – وضع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة بجميع مراحلها موضع التنفيذ واطلاق حرية تبادل جميع المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية وتحريرها من كافة القيود.
مادة 2 – تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى ومن اجازات الاستيراد والتصدير، المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المحلية المتبادلة بينهما، وتصدر تشريعات وتعليمات خاصة، لتحقيق هذا الغرض.
مادة 3 – العمل على تنسيق مواقف المؤسسات التجارية في القطرين، تجاه المؤسسات العالمية عند استيراد احتياجاتها من المواد الاساسية للحصول على افضل العروض.
مادة 4 – 1- ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المسوقة مباشرة من قطر احد الطرفين، الى الطرف الآخر بشهادة منشأ تصادق على صحة محتوياتها السلطات المختصة، على ان تتضمن الشهادة العائدة للمنتجات الصناعية نسبة الصنع المحلية الداخلية في انتاجها.
2 – تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سوري او عراقي، اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية، بما فيها المواد الاولية واليد العاملة المحلية الداخلية في صنعها، لا تقل عن (40٪) من تكاليف انتاجها.
مادة 5 – تلتزم جميع القطاعات في القطرين بتأمين احتياجاتها من المواد والسلع من منتجات قطر الطرف الآخر واعطائها الافضلية على غيرها من المنتجات المستوردة من بلدان اجنبية، ولا يجوز اعادة تصديرها، الا بعد موافقة القطر المصدر، ما لم تكن قد اجريت عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات المحلية في القطر المستورد.
مادة 6 – تشكل لجنة مشتركة من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والكمركية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بجعل القطرين منطقة كمركية واحدة تخضع لادارة موحدة وتوحيد التعريفة والتشريع والانظمة الكمركية المطبقة في كل منهما.
مادة 7 – اتفق الطرفان على اقامة معارض متخصصة لمنتجات كل قطر في القطر الآخر، والتنسيق بينهما عند المشاركة في المعارض الدولية، والعمل على قامة اجنحة موحدة في بعض هذه المعارض.
مادة 8 – العمل على تنسيق اقامة المراكز التجارية في البلدان الاخرى، وذلك عن طريق : –
1 – اقامة مراكز تجارية مشتركة.
2 – قيام المركز التجاري لأحد القرين بالترويج لمنتجات القطر الآخر، عند عجم وجود مركز تجاري لهذا القطر.
3 – اعفاء المركز التجاري من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في القطر الذي يعمل فيه.
مادة 9 – العمل على توحيد السياسة السعرية في كلا القطرين لمنع حصول أي اختلال في تبادل وانسياب السلع بينهما، لا سيما ما يتعلق بالمواد الغذائية الرئيسية والسلع المدعومة.
مادة 10 – تبادل الخبرات في مجال تنظيم قطاعي التجارة الخارجية والداخلية، والعمل على توحيد الهياكل والتنظيمات الادارية في القطاعات الاشتراكية، والمشاركة في الدورات التدريبية والتأهيلية، التي تقام في كل من القطرين.
مادة 11 – العمل على توحيد التنظيمات الداخلية للجمعيات التعاونية في مجال الاستهلاك والتوزيع في كلا القطرين في اطار السياسية القومية تجاه تطوير الحركة التعاونية.
مادة 12 – تحقيق التكامل والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية والزراعية واتحاداتها في كلا القطرين بما يؤمن توحيد مواقفها وتنفيذ اهدافها.
مادة 13 – العمل على تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والهيئات والجمعيات الاقتصادية في كلا القطرين لتبادل المعلومات واقامة الندوات الاقتصادية الدورية، بغية تحقيق افضل صيغ التنسيق بين القطرين.
مادة 14 – يلتزم كل من الطرفين، بمنح الطرف الآخر التسهيلات والامكانات المتوفرة في موانئه ومرافئه، سواء في استخدام مخازن المناطق الحرة، او اقامة منشآت خاصة به.
مادة 15 – تعفى منتجات المناطق الحرة المقامة في احد القطرين عند استيرادها الى قطر الطرف الآخر، من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى، وذلك في حدود قيمة المواد الاولية الوطنية والكلفة المحلية الداخلة في صناعة هذه المنتجات التي تحددها ادارة المناطق الحرة، بموجب شهادة صادرة عنها، وتصادق على صحة محتوياتها وزارة الاقتصاد والتجارة في القطر السوري، ووزارة التجارة في القطر العراقي.
مادة 16 – تؤلف لجنة فنية مشتركة من المختصين لدراسة موضوع امكانية اعفاء نقل البضائع عبر القطرين، من رسوم ((الترانسيت)، وتقديم المقترحات بذلك.
مادة 17 – رغبة في تنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية على اكمل وجه، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ودائمة برئاسة وكلاء الوزارتين السورية والعراقية، وعضوية ممثلين مختصين من القطرين مهمتهما : –
1 – متابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
2 – مراجعة شؤون سير التبادل التجاري بين القطرين.
3 – تذليل جميع الصعوبات التي قد تنشأ عن تنفيذه.
4 – تقديم المقترحات المؤدية الى تحسين العلاقات الاقتصادية بينهما.
5 – تقديم المقترحات المؤدية الى تعديل وتطوير هذا الاتفاق.
6 – وضع خطة تجارية سنوية للتبادل التجاري بين القطرين.
تجتمع هذه اللجنة في كل من بغداد ودمشق، وبالتناوب كل ستة اشهر، او بناء على طلب أي منهما.
مادة 18 – تشكل لجنة مالية مشتركة بهدف دراسة ما يلي : –
1 – الانظمة والقوانين المالية والضريبية ووضع مقترحات موحدة لتنسيقها.
2 – اسلوب دفع قيمة المبادلات التجارية والخدمات، بما يسهل هذه المبادلات والخدمات.
3 – اعطاء تسهيلات مصرفية واسعة ومتقابلة بين مصارف القطرين.
4 – تبادل الخبرات بين موظفي المصرفين المركزيين في القطرين، وكذلك بين موظفي المصارف المتخصصة لديهما.
5 – دراسة النظم المصرفية في كلا القطرين، والعمل على توحيدها بقدر الامكان، وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن والمقبل للقطرين.
6 – دراسة امكانية اقامة مصرف سوري – عراقي مشترك يساهم فيه القطران، ويكون له فروع خارج القطرين.
مادة 19 – يعتبر اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع عليه في بغداد بتاريخ 3 – تشرين الثاني – 1961، والبروتوكول المعدل له الموقع بتاريخ 20 – آب – 1967، والمحاضر والكتب الملحقة به، لاغية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق.
مادة 20 – يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول، اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق ابرامه، وفق النظم الدستورية المعمول به في كلا القطرين.
وقع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 9 / صفر / 1399 هـ، الموافق 8 / كانون الثاني / 1979 م.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العربية السورية الجمهورية العراقية
الدكتور محمد العمادي حسن علي
وزير الاقتصاد والتجارة عضو مجلس قيادة الثورة
الخارجية وزير التجارة