عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1979 تعديل بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1976
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام المادتين (76 و133) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل، واستناداً الى ما ورد بكتابي وزارة المالية المرقمين 18637 و1622 والمؤرخين في 28 / 6 / 975 و19 / 1 / 76 قررنا ما يلي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 3 من بين الكمارك رقم (2) لسنة 976 وتعتبر كفقرة (3) منها.
3 – يسمح بتحميل وتفريغ البضائع بما في ذلك امتعة المسافرين من الطائرات التابعة للخطوط الجوية الاجنبية في حالة القدوم والمغادرة وانجاز كافة الاعمال التي تتطلبها الاجراءات الكمركية بشأنها بعد اوقات الدوام الرسمي وايام العطل والاعياد وتعفى من اجور الاعمال الاضافية المقررة لذلك بشرط توفر مبدأ المقابلة بالمثل.
مادة 2
تحذف عبارة (المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من مادة 2) الواردة في مقدمة مادة 6 من بيان الكمارك اعلاه وتحل محلها العبارة التالية (المنصوص عليه في الفقرات 1 و2 و3 من مادة 3).
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام