عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء عند نشر نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم 31 لسنة 1978
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
تصحح الاخطاء المطبعية المبينة ادناه، التي وقعت عند نشر (نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (31) لسنة 1978) في الجريدة الرسمية بالعدد (2690) في 1 – 1- 1979، على النحو الآتي : –
1 – حذف كلمة (معدودة) الواردة في مادة 5 (اولاً)، بعد عبارة (بصكوك مصدقة)، وتحل محلها كلمة (معنونة).
2 – حذف كلمة (تخص) المذكورة بعد عبارة (ويعفى العامل المضمون من اية مسؤولية فيما) والواردة في مادة 8، وتحل محلها عارة (يختص).
3 – تضاف كلمة (الاجتماعي)، بعد عبارة (يلغى نظام تسديد اشتراكات الضمان) الواردة في مادة 14 من النظام اعلاه.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة