بيان تصحيح اخطاء عند نشر نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم 31 لسنة 1978

      التعليقات على بيان تصحيح اخطاء عند نشر نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم 31 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء عند نشر نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم 31 لسنة 1978
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية المبينة ادناه، التي وقعت عند نشر (نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (31) لسنة 1978) في الجريدة الرسمية بالعدد (2690) في 1 – 1- 1979، على النحو الآتي : –
1 – حذف كلمة (معدودة) الواردة في مادة 5 (اولاً)، بعد عبارة (بصكوك مصدقة)، وتحل محلها كلمة (معنونة).
2 – حذف كلمة (تخص) المذكورة بعد عبارة (ويعفى العامل المضمون من اية مسؤولية فيما) والواردة في مادة 8، وتحل محلها عارة (يختص).
3 – تضاف كلمة (الاجتماعي)، بعد عبارة (يلغى نظام تسديد اشتراكات الضمان) الواردة في مادة 14 من النظام اعلاه.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة