محضر مشترك حول التعاون في مجال الاسعار بين الجهاز المركزي للاسعار في الجمهورية العراقية وجهاز الاسعار والمواد في جمهورية هنغاريا الشعبية

      التعليقات على محضر مشترك حول التعاون في مجال الاسعار بين الجهاز المركزي للاسعار في الجمهورية العراقية وجهاز الاسعار والمواد في جمهورية هنغاريا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: محضر مشترك حول التعاون في مجال الاسعار بين الجهاز المركزي للاسعار في الجمهورية العراقية وجهاز الاسعار والمواد في جمهورية هنغاريا الشعبية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

انطلاقاً من اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية التي تم التوقيع عليها بتاريخ 19 – 1 – 1971 وتنفيذاً للمادة الاولى من المحضر المشترك بين جهازي الاسعار في البلدين الموقع في بغداد بتاريخ 11 – 5 – 1978.
قام وفد من الجهاز المركزي للاسعار في الجمهورية العراقية بزيارة بودابست خلال الفترة ما بين 8 – 16 كانون الاول 1978 تم خلالها الاطلاع على نشاط ومهمات جهاز الاسعار والمواد في جمهورية هنغاريا الشعبية كما تم وضع صيغة للتعاون والاتفاق على ما يلي بين كل من : –
الجهاز المركزي للاسعار في الجمهورية العراقية
وجهاز الاسعار والمواد في جمهورية هنغاريا الشعبية

مادة 1
يتعاون الجانبان في مجال تبادل الخبرات حول المسائل المتعلقة بتخطيط الاسعار ولاسياسات السعرية وطرق التسعير بصورة عامة وفي قطاعات معينة المعمول بها في كلا البلدين ويتم ذلك عن طريق تبادل الزيارات لكبار الموظفين والخبراء وتبادل المعلومات والبحوث والمطبوعات التي تخص الاسعار.

مادة 2
تنظم خلال الفصلين الاول والرابع من عام 1979 زيارتين لخبراء جهاز الاسعار والمواد الهنغاري الى العراق للبحث والمناقشة حول الموضوعين التاليين : –
أ – مقارنة طرق احتساب الاسعار في القطاعين الزراعي والصناعي في البلدين.
ب – مقارنة السياسة السعرية في القطاع الخدمي مع التركيز على تكوين اسعار المفرد للسلع المستوردة.

مادة 3
تنظم خلال الفصلين الثاني والثالث من عام 1979 زيارة لخبراء الجهاز المركزي للاسعار في العراق الى هنغاريا للبحث والمناقشة حول الموضوعين التاليين : –
أ – السياسة السعرية الانتاجية والاستهلاكية للسلع الزراعية والمستودرة.
ب – القضايا النظرية والتطبيقية لمراقبة الاسعار.

مادة 4
يتحمل كل جانب كافة النفقات المتعلقة بزيارة موفديه.

مادة 5
يهيء كل جانب للموفدين من الجانب الآخر مترجمين بلغتهم الاصلية.

مادة 6
يتفق على برنامج عمل التعاون لعام 1980 في وقت لاحق عن طريق المراسلات.

مادة 7
يجري التعاون في القضايا الغير واردة في هذا المحضر وفق نصوص اتفاقية التعاون العلمي والفني المشار اليه اعلاه.

مادة 8
يمكن التعديل والاضافة على هذا المحضر بموافقة الجانبين خطياً خلال فترة سريان مفعوله.

مادة 9
يسري مفعول هذا المحضر عند توقيعه لمدة سنتين تجدد تلقائياً لمدة سنة في كل مرة ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر رغبته بإلغائه قبل فترة ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مفعوله.
اعد ووقع في بودابست بتاريخ 15 / كانون الاول / 1978 بنسختين اصليتين باللغة العربية والمجرية وكل من النصين نافذ المفعول بنفس الدرجة.
عن جانب جهاز الاسعار عن جانب الجهاز المركزي
والمواد في جمهورية للاسعار في الجمهورية
هنغاريا الشعبية العراقية
جيكوش – نوج بيلا محمد جاسم حمادي
سكرتير دولة المدير العام