بيان رقم 4775 احداث منظقة بلدية في قرية الحويش

      التعليقات على بيان رقم 4775 احداث منظقة بلدية في قرية الحويش مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 4775 احداث منظقة بلدية في قرية الحويش
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4775
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذاً لأحكام مادة 2 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث منطقة بلدية في قرية (الحويش) التابعة لمحافظة ديالى، تلحق ببلدية (هبهب)، لغرض شمولها بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة.

عـ. وزير الداخلية