بيان رقم 3032 تعديل صنف بلدية جلولاء

      التعليقات على بيان رقم 3032 تعديل صنف بلدية جلولاء مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 3032 تعديل صنف بلدية جلولاء
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3032
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (1 – د) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية (جلولاء) التابعة لمحافظة ديالى، من الصنف (الثالث)، الى الصنف (الثاني).
عـ. وزير الداخلية