عنوان التشريع: تعليمات رقم ت/7/7 تعديل تعليمات التحويل الخارجي (مخصصات الايفاد)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: ت/7/7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الثامنة والخمسين بعد الالف المنعقدة بتأريخ 17 – 1 – 1979.
يلغى العمل بمنشورنا المرقم ت / 239 والمؤرخ في 6 – 8 – 1974 والمناشير اللاحقة به بخصوص مبالغ التحويل الخارجي المقررة لموفدي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ويعمل بموجب الحدود والنسب المبينة ادناه اعتباراً من 1 – 2 – 1979.
مجموعة البلدان التخصيصات اليومية
بالدينار العراقي الحد الاعلى لمبلغ التحويل بالدينار العراقي للموفد من قبل الاشخاص المجازين
1 – الدول العربية والاشتراكية وتركيا وايران (عدا اقطار الخليج العربي)
2 – كافة الاقطار الاخرى غير المذكورة اعلاه (وكذلك اقطار الخليج العربي) – / 25 دينار (خمسة وعشرون ديناراً فقط).
– / 40 دينار (اربعون دينار فقط) – / 800 ديمار (ثمانمائة دينار فقط)
– / 1200 دينار (الف ومائتا دينار فقط)
مع مراعاة الاسس والضوابط التالية : –
1 – تضاف مدة السفر الى المدة الفعلية للايفاد بمقدار يومين فقط.
2 – في حالة عدم تحديد فترة الايفاد في الامر الاداري الصادر بذلك وتحديده بالفترة التي تستغرقها المهمة. فعندئذ يعول على ما يصرح به الموفد كفترة تخمينية للايفاد وعلى ان لا تتجاوز المخصصات التي تمنح له عن تخصيصات (10) ايام فقط عدا يومي السفر.
3 – الاستمرار في معاملة موفدي المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات العراقية وكذلك منتسبي شركات القطاع المختلط بنفس الاسس والضوابط المعمول بها لموفدي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
4 – عدم منح أي مبلغ اضافة الى ما يستحقه الموفد كمخصصات ايفاد بموجب النسب المبينة اعلاه.
5 – ادراج رقم وتاريخ كتاب الايفاد المختص للموفد على جواز سفره واستمارة التحويل الخارجي وارفاقه مع النسخة الثانية للاستمارة لأغراض التدقيق.
6 – عدم شمول أي موفد بالمخصصات المذكورة ما لم ينص امر الايفاد المختص صراحة على منحه مخصصات الايفاد المقررة بموجب نظام مخصصات الايفاد المعمول به ويكتفي بمنحهم تخصيصات السفر الاعتيادية.
المدير العام للتحويل الخارجي