عنوان التشريع: تعليمات رقم (7) كيفية نقل الاسماك من محافظة الى اخرى
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب المادة (34) من قانون صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
اولاً – عدم نقل الاسماك من محافظة الى اخرى، الا بتصريح يتضمن المعلومات التالية : –
أ – كمية الاسماك المنقولة ونوعها.
ب – المحافظة المنقولة اليها الكمية.
جـ – تأييد فرع او شعبة الشركة، بعدم حاجة المحافظة لهذه الكمية.
د – رقم السيارة الناقلة.
هـ – توقيع الموظف المختص وختم الدائرة.
ثانياً – يعاقب المخالف لهذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في (الفصل السادس) من القانون اعلاه.
ثالثاً – تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المدير العام
للشركة العامة للاسماك