تعليمات رئيس المؤسسة العامة للموانىء العراقية عدد (1) لسنة 1979 في تعديل جدول العوائد والاجور – طبعة سنة 1973

      التعليقات على تعليمات رئيس المؤسسة العامة للموانىء العراقية عدد (1) لسنة 1979 في تعديل جدول العوائد والاجور – طبعة سنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رئيس المؤسسة العامة للموانىء العراقية عدد (1) لسنة 1979 في تعديل جدول العوائد والاجور – طبعة سنة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ العراقية، بموجب الفقرة (ج) من مادة 4 من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 المعدل، وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته (الثانية عشرة) لسنة 1978 المنعقد بتاريخ 25 – 12 – 1978، تقرر ما يلي : –
اولاً – اضافة الفقرة التالية، الى آخر الجدول رقم (1) (عوائد واجور الميناء عن الخدمات العامة المقدمة للسفن)، (لجدول العوائد والاجور طبعة سنة / 1973) (القسم الاول منه)، وتكون الفقرة (9) له : –
9 – الدخول من أم قصر، الى خور الزبير : –
أ – على البواخر البحرية التي تزيد حمولتها الاجمالية (عشرة اطنان) فما فوق (12 فلساً).
ب – اذا توجهت باخرة الى الموانئ العراقية الاخرى بعد فراغها من خور الزبير، او بالعكس خلال مدة (ثلاثين يوماً)، يستوفى عنها فرق الاجرتين فقط عن الدخول الثاني (ان وجد)، أي يستوفى عن تلك الباخرة اعلى الاجرتين، كما لو كانت قد دخلت من البحر، الى المحل الاكثر عوائداً.
ثانياً – ينفذ هذا التعديل، اعتباراً من 6 – 11 – 1978.
رئيس المؤسسة العامة
للموانئ العراقية
رئيس مجلس الادارة