عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1979 اضافة قسم النقل الدولي في وزارة النقل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون وزارة النقل رقم (6) لسنة 1976 المعدل. قررنا اصدار التعليمات التالية معدلة لتعليماتنا عدد (1) لسنة 1976.
يضاف قسم النقل الدولي، الى اقسام دائرة السيطرة التشغيلية، ويأخذ التسلسل التالي : ثالثاً – د : –
اولاً – الاختصاصات والواجبات
1 – الاتصال بالمؤسسات والدوائر المستوردة لغرض التحري عن الحمولات وحجزها للشحن بواسطة القسم.
2 – الاشتراك في المفاوضات التي تجري بين المؤسسات والدوائر وبين المجهزين او الصانعين لأي مشروع حكومي للاتفاق على نقل مواد ومعدات المشروع من بلد المنشأ الى موقع المشروع في القطر وعلى اساس البضائع مطروحة على ظهر البواخر في ميناء الشحن او في مخازن المجهز.
3 – استقلال الطاقات المتاحة والمتوفرة لدى مؤسسات وزارة النقل لنقل المستوردات.
4 – التنسيق مع الناقل البري او البحري لتهيئة الوسائط اللازمة لنقل المواد المتعاقد عليها الى القطر.
5 – مسك سجلات بكافة تكاليف النقل حسب العقود المبرمة.
6 – متابعة استحصال كافة لاجور المسددة من الوكلاء اضافة للعمول المتفقة عليها وتحتسب هذه العمولة بحيث تكون منسجمة مع الكلف التي يؤمل صرفها على الصفقة.
7 – اجراء التسويات الحسابية بين القسم والناقل لكل صفقة على حدة وبعد اكمال الشحن.
8 – الصرف على الخدمات التي تقدم خلال الشحن وتعزيز هذا الصرف بمستندات اصولية.
9 – وضع الشروط الملائمة للشحن وابرام عقود الشحن مع مؤسسات القطاع الاشتراكي والشركات المقاولة الاجنبية.
10 – تدقيق عقود الشحن وصياغتها من الناحية القانونية.
ثانياً – المستوى الوظيفي
يدار القسم من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص او من ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات في النقل.
ثالثاً – تشكيلات القسم
يتكون قسم النقل الدولي من الشعب التالية : –
1 – شعبة الشحن – تدار هذه الشعبة من قبل موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص او من ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في النقل.
2 – شعبة المحاسبة – تدار هذه الشعبة من قبل موظف بدرجة محاسب او معاون محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص او من ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في المحاسبة.
4 – الشعبة القانونية – تدار هذه الشعبة من قبل موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ حاصل على شهادة جامعية في القانون وله خبرة وممارسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في القضايا القانونية.
وزير النقل