عنوان التشريع: تعليمات التفرغ التدريسي والفني في مؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3874
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
اولاً – الاهداف : –
1 – توجيه القابليات العلمية المتواجدة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة، من خلال : –
أ – تدريب وتطوير الكوادر علمياً ومهنياً.
ب – الاسهام في حل المشكلات الفنية او الاقتصادية او الاجتماعية او الادارية التي تعرقل تنفيذ خطط وبرامج القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة الاخرى.
جـ – القيام بدراسات واستشارات اقتصادية او مالية او ادارية، والاسهام في انشطة البحوث التطبيقية.
د – الاسهام في تأسيس وتجهيز وحدات البحوث والتطوير فيها.
2 – اغناء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالخبرة العلمية واثراء الفرضيات النظرية، من خلال : –
أ – تفرغ التدريسي والفني في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة سيؤكد ويعمق الجانب التطبيقي والعملي في العملية التعليمية والبحث العلمي.
ب – الاستفادة من المشكلات العلمية التطبيقية، كمواضيع بحث لأعضاء الهيئة التدريسية ومشاريع لطلبة الدراسات العليا.
جـ – المساهمة في انجاح عملية تدريب طلبة الكليات والمعاهد ورفع مستواهم، بما يمكن الافادة منهم، بعد تخرجهم في المشاريع الصناعية والزراعية ومشاريع الخدمات المتسعة.
ثانياً – تفرغ التدريسي والفني : –
1 – يتفرغ التدريسي والفني في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة عند تكليفه.
2 – يحدد غرض التفرغ للتدريسي والفني بما يتناسب واختصاصه، كالتدريب او الاشراف او العمل على حل مشكلة معينة او القيام بدراسات او استشارات حسب طلب القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة ضمن خطة عمل مبرمجة ومقرة.
3 – تحدد مدة تفرغ التدريسي والفني للعمل في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة حسب الغرض من تفرغه وطلب تلك الجهات، على ان لا تقل عن فصل دراسي واحد، ولا تزيد عن سنة كل خمس سنوا، الا بموافقة المتفرغ نفسه والمؤسسة العلمية التي ينتسب اليها، وتعتبر العطلة الصيفية فصلاً دراسياً لهذا الغرض.
4 – تقوم الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية بتدريب كوادرها الفنية في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة، وفق خطة مبرمجة لرفع الكفاءة، على ان تحسب مدة التدريب هذه لأغراض الترقية والترفيع.
5 – ينسب التدريسي والفني للعمل في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة، بعد اقرار تفرغه لها، ويرتبط ادارياً بالرئيس الاعلى لتلك المؤسسات، ويخضع لقوانين وشروط العمل المعمول فيها.
6 – يتمتع التدريسي والفني المتفرغ للعمل في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجب قانون الخدمة الجامعية، ويعتبر تفرغه لتلك الجهات مجزياً لتفرغه الجامعي.
7 – يتفرغ التدريسي والفني مرة واحدة في الاقل كل خمس سنوات، ويكون هذا التفرغ وجوباً، ما لم تعجز الجامعة او المعهد عن توفير المكان المناسب لتفرغه.
8 – يشترط في التدريسي والفني المتقدم للترقية العلمية او تغيير لقبه، ان يكون مستوفياً لشروط التفرغ، ما لم تعجز الجامعة او المعهد، باقرار من مجلس الجامعة او المعهد عن توفير مكان مناسب لتفرغه، (وتطبق هذه الفقرة، بعد ثلاث سنوات من اقرار هذه التعليمات).
9 – تفرغ التدريسي والفني لا يؤثر على حقه في التفرغ العلمي داخل وخارج القطر، ويفضل من تفرغ في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة في ذلك.
10 – للكوادر العلمية والفنية التي تعمل في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة التفرغ للعمل في الجامعات والمعاهد الفنية، وفق خطة يتفق عليها لغرض التدريس او القيام ببحوث او دراسات ذات طابع تطبيقي ولها مردودات اقتصادية لفائدة المؤسسات التي ينتسبون لها، على ان يحتفظوا بكافة حقوقهم وامتيازاتهم السابقة في فترة تفرغهم.
ثالثاً – الحوافز – لغرض انجاح عملية تفرغ التدريسي والفني للعمل في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة، وتفرغ الكوادر العلمية والفنية من تلك المؤسسات للعمل في الجامعات والمعاهد الفنية، نرى ضرورة تثبيت بعض الحوافز والمشجعات التي نقترح ان تكون، على النحو الآتي : –
1 – تعتبر فترة التفرغ للعمل في القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة، بالنسبة لمنتسبي المعاهد الفنية مدة عمل فني، وبالنسبة لمنتسبي الجامعات خدمة جامعية لأغراض الترفيع والترقية العلمية.
2 – يضع القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة بعض الحوافز المعنوية والمادية التي من شأنها المساهمة في ترغيب التدريسيين والفنيين للعمل فيها.
3 – يخصص القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة مكافآت مادية للذين يتوصلون الى حلول ومعالجات للمشكلات العلمية او التكنولوجية التي لها مردودات اقتصادية واجتماعية.
4 – تقييم البحوث والدراسات التطبيقية، وفق الاصول المتبعة للاستفادة منها في الترقيات العلمية والتعضيد دون التقيد بشرط النشر.
رابعاً – طريقة التفرغ : –
1 – يعمم القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة المختلفة عن طريق مؤسسة البحث العلمي على الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي، المشكلات الفنية او الاقتصادية او الادارية او الاجتماعية التي تعرقل تنفيذ خطط وبرامج القطاع الاشتراكي ومؤسسات الدولة وترغب في أيجاد الحلول لها مع تحديد ابعاد كل منها، بما يمكن الكوادر التدريسية والفنية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المساهمة في درستها وحلها.
2 – يقدم التدريسي والفني الراغب في العمل على حل مشكلة معينة من المشكلات المطروحة اعلاه، طلباً للتفرغ مع خطة بحث متكاملة عن طريق المؤسسات العلمية التي ينتسب لها.
3 – يرفع المتفرغ تقارير شهرية عن تقدم عمله، على ان تتم مناقشة هذه التقارير من قبل القسم المختص والمؤسسة الانتاجية ذات العلاقة.
4 – تقدم المؤسسة الانتاجية، تقريراً ادارياً عن عمل المتفرغ.
5 – يقدم المتفرغ بعد انتهاء مدة تفرغه، تقريراً مفصلاً عن عمله الى القسم العلمي الذي ينتسب اليه والى المؤسسة الانتاجية التي تفرغ للعمل فيها، ويعتبر ذلك التقرير اساسياً لتقييم وجوده، وتحدد بموجبه المكافأة المناسبة.
6 – يجوز للتدريسي والفني المتفرغ، انتداب طلبة الدراسات العليا او الدراسات الاولية للعمل معه في المؤسسة الانتاجية، بعد استحصال موافقة القسم العلمي المختص والمؤسسة ذات العلاقة.
7 – لترشيح التدريسي والفني للتفرغ، تعد استمارة خاصة لهذا الغرض ويثبت فيها ما يلي : –
أ – سنوات الخدمة الجامعية.
ب – اللقب العلمي.
جـ – التفرغ السابق.
د – الاختصاص والخبرة.
هـ – عدد لجان البحوث التطبيقية التي اشترك فيها.
و – طلب المؤسسة الانتاجية التي سيعمل فيها.
ز – خطة البحث الذي سيتفرغ لانجازه.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي