تعليمات عدد (2) لسنة 1979 تفرغ الموظفين الاداريين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1979 تفرغ الموظفين الاداريين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1979 تفرغ الموظفين الاداريين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 17 من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق الفقرة (جـ) من مادة 12 منه.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

1 – يقصد بالموظف الاداري، كل موظف يعمل في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، او في احدى الجامعات، او مؤسسة المعاهد الفنية من غير التدريسيين والاطباء والمهندسين والفنيين.
2 – يقصد بتفرغ الموظف الاداري، قيامه بعمل اضافي لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً بعد اوقات دوامه الرسمي، ولا يشترط ان يكون العمل الاضافي متصلاً مع الدوام الرسمي، الا اذا تطلب العمل ذلك، ويكون تقديره لرؤساء الدوائر او العمداء.
3 – يشترط في الموظف الاداري المتفرغ، ان يكون وجوده ضرورياً مع موظف الخدمة الجامعية، ويعود تقدير ذلك لرؤساء الدوائر والعمداء.
4 – يمنح الموظف الاداري المتفرغ، مخصصات عمل اضافي بنسبة لا تزيد على (50٪) من الراتب الاسمي، على ان لا تقل عن (عشرين ديناراً) شهرياً، وتستثنى هذه المخصصات من الحد الاعلى للراتب، والمخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة، او القوانين والانظمة الاخرى، ولا تحجب هذه المخصصات ما يستحقه من مخصصات اخرى لغير العمل الاضافي، حسب قانون مخصصات موظفي الدولة.
5 – للوزير او من يخوله، اصدار الامر الاداري بتفرغ الموظف الاداري ومنحه المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه التعليمات.
6 – يحدد عمل الموظف الاداري المتفرغ، ويكون عمله خاضعاً للمراجعة والتدقيق، وينهى تفرغه عندما تنتفي الحاجة الى وجوده مع موظف الخدمة الجامعية.
7 – على الموظف الاداري المتفرغ، الالتزام بوجباته بكل دقة، وفي حالة عدم قيامه بذلك، او عدم انتظامه والتزامه بالدوام او تهربه من المسؤولية، فعلى رئيسه انهاء تفرغه.
8 – تقطع مخصصات العمل الاضافي للموظف الاداري المتفرغ خلال الاجازات الاعتيادية والايفادات الرسمية، وكذلك في العطلة السنوية، الا اذا اقتضت الضرورة لتفرغه خلالها، على ان يصدر امر اداري بذلك.
9 – تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي